مرسوم رقم 85-93
مرسوم رقم 85-93 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة بشار». 626
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83 – 140 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : بشار، أدرار، تيندوف.
المادة الرسمية 2 : ينشر للجمهورية هذا الجزائرية المرسوم في الديمقراطية الجريدة .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 83-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.