ج.ر عدد 30 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات……………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية……………. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام ولاة………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ…………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين ولاة……………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل…………….. 24 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة……………………. 25 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد جلال………………….. 25 قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة طولقة…………………….. 25 قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي………………….. 26 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة……………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ الراشد أسيرونس” “ ASSURANCE ARRACHID “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………… 31 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي……………………………. 31 قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

21 شوّال عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 30 أبريل سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي……. 32 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب………….. 33 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية………………………………………………………………………. 33 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال ……………………………………………………………….. 37 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية… 38 وزارة الري قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها………………………………………………… 39 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………. 40 قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………. 40

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م قوانين قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 47 و 61 و 139-7 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليها، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، – وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-251 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين ( 40 ) ساعة وستمائة ( 600 ) ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام أو لدى جمعية معترف لها أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منفعة عمومية، وذلك بتوفر الشروط الآتية : 1 – ألاّ يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وأخل بالالتزامات المترتبة عليها، 2 – إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة، على الأقل، وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، 3 – إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….“. المادة 3 : يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه ”الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي : ”الفصل الأول مكرر 1 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“ ”المادة 5 مكرر 7 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية : 1 – ألاّ يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وأخل بالالتزامات المترتبة عليها، 2 – إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا،

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 30 أبريل سنة 2024 م 3 – إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا. يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه“. ”المادة 5 مكرر 8 : يتعين على القاضي قبل النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إعلام المحكوم عليه بحقه في قبولها أو رفضها. يتم النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حضور المحكوم عليه وبموافقته، وينوه عن ذلك في الحكم“. ”المادة 5 مكرر 9 : ينبه القاضي المحكوم عليه إلى أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفذ عليه عقوبة الحبس التي استبدلت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينوه عن ذلك في الحكم“. ”المادة 5 مكرر 10 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك. ويحدد المكان الذي يجب أن يتواجد فيه المحكوم عليه طوال مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويجب عليه في أي وقت من أوقات تنفيذ هذا الإجراء، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، أن يتأكد من أن السوار الإلكتروني لا يضر بصحة المعني. ويمكن قاضي تطبيق العقوبات الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد الإقامة لأسباب جدية، لاسيما اجتياز امتحان أو متابعة العلاج“. ”المادة 5 مكرر 11 : في حالة إخلال المحكوم عليه، دون عذر جد ي، بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه. ينفذ المعني، في هذه الحالة، بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية“. ”المادة 5 مكرر 12 : يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية، لا سيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للمراقبة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في هذا القانون“. المادة 4 : تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 9 : العقوبات التكميلية هي : – المطات من 1 إلى 12 (بدون تغيير)، – المنع من الاتصال بالضحية“. ”المادة 15 : المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء. غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة : 1 – ………………………..(بدون تغيير)…………………………..، 2 – الأموال المذكورة في الفقرات من 1 الى 4 ومن 6 الى 13 من المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..“. ”المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة. ويمكن في حالة الإدانة لارتكاب جنحة، الأمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، ما لم ينص القانون على وجوبيتها. وفي حالة الإدانة لارتكاب مخالفة، يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في هذه المادة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة. ويجب أن تراعى في جميع الحالات حقوق الغير حسن النية“. المادة 5 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 23، وتحرران كما يأتي : ”المادة 17 مكرر : يمكن الجهة القضائية، تلقائيا أو بطلب من الضحية، في حالة الإدانة في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف : 1 – منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، للمسافة التي يحددها القاضي أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة، 2 – إخضاع المحكوم عليه، خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم يمكن أن يكون معجل النفاذ، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن. يعد الطبيب المعالج تقريرا واحدا (1)، على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، عن تطور حالة المحكوم عليه بالعلاج، ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكنه اقتراح إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك، وإذا رأى القاضي إنهاء التدبير يعلم الضحية بذلك.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في هذه المادة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون. يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتهديد الضحية بهدف إرغامها على سحب شكواها أو الصفح على الفاعل. يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة“. ”المادة 23 : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق، تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها لمسافة محددة أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين الفصل في القضية، ما لم تقرر الجهة القضائية خلاف ذلك. تستفيد الضحية من إجراءات حماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون، على خرق المنع المنصوص عليه في هذه المادة. يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة“. المادة 6 : تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : ”المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة أو بطلب من المحكوم عليه أو محاميه. ومع ذلك، إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة، فإنه يجوز للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة أن تأمر، بموجب قرار مسبب بناء على طلب النيابة العامة، بضم كل العقوبات أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد. وفي كل الأحوال، تختص الجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة بالبت في النزاعات المتعلقة بضم العقوبات أو دمجها، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه“. ”المادة 40 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع : الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م 1 – القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة وتوابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل، 2 – الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة“. ”المادة 43 : يأخذ حكم الشريك، من يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي“. ”المادة 51 مكرر : باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه القانونيين أو الحائزين على تفويض سلطات، عندما ينص القانون على ذلك. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..“. ”المادة 53 مكرر 4 : إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة عشر ( 10 ) سنوات حبسا، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، فإنه لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها إلى أقل من خمس (5) سنوات، والغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص عليها. إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة أقل من عشر ( 10 ) سنوات حبسا، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي بالظروف المخففة، فإنه لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها إلى أقل من سنتين (2)، والغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص عليها. وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا أقل من خمس (5) سنوات حبسا، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين (2) والغرامة إلى 20.000 دج، كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على ألاّ تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة فإنه يجوز استبدالها بغرامة، على ألاّ تقل عن 20.000 دج وألاّ تتجاوز 500.000 دج. إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة العمدية المرتكبة، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، استبدال الحبس بالغرامة“. ”المادة 53 مكرر 6 : في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فإن العقوبات المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن نصف حدها الأدنى. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 30 أبريل سنة 2024 م ”المادة 54 مكرر 6 : إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج وقامت مسؤوليته الجزائية خلال العشر ( 10 ) سنوات الموالية لقضاء العقوبة من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة. ……………………….(الباقي دون تغيير)……………………….“. ”المادة 57 : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية : 1 – الفساد بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، 2 – …………………………..(بدون تغيير)…………………………، 3 – الإفلاس بالتدليس والاستيلاء على أموال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال، 4 – ……………………………(بدون تغيير)………………………..، 5 – ……………………………(بدون تغيير)………………………..، 6 – جرائم انتهاك الآداب وجرائم تحريض القصّر على الفسق والدعارة المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 60 مكرر : يقصد بالفترة الأمنية، حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية. وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر ( 10 ) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية. تساوي مدة الفترة الأمنية نصف ( 1/2 ) مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين ( 20 ) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي ( 2/3 ) العقوبة المحكوم بها، وإما أن تقرر تقليصها لمدة لا تقل عن الثلث 1( / )3 . إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية. ……………………….(الباقي دون تغيير)……………………….“. ”المادة 63 مكرر : يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد، كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرّية تتعلق بالأمن الوطني و/أو الدفاع الوطني و/ أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها“. ”المادة 63 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرّية تتعلق بالأمن الوطني و/أو الدفاع الوطني و/أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها“. ”المادة 75 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي أو الأسلاك الأمنية الأخرى يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين وهو يعلم بذلك“. ”المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي : – المطات من 1 إلى 11 : …………. (بدون تغيير)………………. – الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..“. ”المادة 87 مكرر 9 : تطبق المادة 60 مكرر من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“. ”المادة 87 مكرر 13 : تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في : – المادة 87 مكرر من هذا القانون، – المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – أفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما تكن طبيعته. يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون. لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة إلاّ إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية لوجود دلائل قوية ومتوافقة على ارتكابه أفعالاً إرهابية أو تمويل الإرهاب أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه فعلا أو أكثر من الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 15 و 87 مكرر 16 و 87 مكرر 17 و 87 مكرر 18، وتحرر كما يأتي : ”المادة 87 مكرر 15 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل. يقصد بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أي عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال توفير أو جمع الأموال بقصد استخدامها، كليا أو جزئيا، في حمل أي شخص أو تشجيعه أو حثه، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، غير مشروعة أو عن قصد، على ارتكاب أفعال انتشار أسلحة الدمار الشامل“. ”المادة 87 مكرر 16 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ”المادة 87 مكرر 17 : تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حتى في حالة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بوفاة المتهم أو لأي سبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا أو لبقائه مجهولا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية“. ”المادة 87 مكرر 18 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا“. المادة 8 : تعدل وتتمم المواد 93 و 96 و 100 و 107 و 108 و 109 و 111 و 112 و 116 و 117 و 118 و 119 مكرر و 143 و 144 و 145 و 146 و 148 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 93 : يقضي الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها، إذا لم تكن قد ضبطت، مملوكة للخزينة العمومية. الفقرتان 2 و 3 ………………….(بدون تغيير)…………………… ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصي العادية أو أي أشياء أخرى من قبيل الأسلحة، إلاّ إذا استعملت لارتكاب جريمة. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م ويدخل في حكم السلاح، كل شيء يتشابه في مظهره مع السلاح وفقا لتعريفه في الفقرتين 3 و 4 متى كان من طبيعته أن يخلق التباسا إذا استعمل لارتكاب جريمة. ويدخل في حكم استعمال السلاح، كل استخدام لحيوان أو أي وسيلة أخرى، قصد القتل أو الجرح أو التهديد به“. ”المادة 96 : مع مراعاة أحكام المادة 87 مكرر 5 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية من مصدر أو وحي أجنبي، تضاعف العقوبة. ويجوز للجهة القضائية، علاوة على ذلك، أن تقضي في الحالتينالسابقتينبعقوبةالحرمانمنحقأوأكثرمنالحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون، وبالمنع من الإقامة“. ”المادة 100 : كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع أو باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ……………………….. (الباقي بدون تغيير)………………………..“. ”المادة 107 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الموظف الذي يرتكب أو يأمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر“. ”المادة 108 : يكون مرتكب الجنح المنصوص عليها في المادة 107 مسؤولا شخصيا مسؤولية مدنية، وكذلك الدولة، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل“. ”المادة 109 : الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية المكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين رفضوا أو أهملوا الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني أو تحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولم يثبتوا أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك، يعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 111 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل قاضٍ أو ضابط للشرطة القضائية يجري متابعات، أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص يعلم أنه متمتع بالحصانة في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية“.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 30 أبريل سنة 2024 م ”المادة 112 : إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات، يعاقب الفاعلون بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 116 : يعتبر مرتكبين جريمة تجاوز حدود صلاحياتهم ويعاقبون بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن أحكاما بمنع أو بوقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 117 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116، أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أي أوامر أو نواه إلى الجهات القضائية“. ”المادة 118 : عندما يتجاوز رجال الإدارة صلاحيات السلطة القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية ثم بقيامهم بالرغم من اعتراض الأطراف أو واحد منهم، بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر الجهة العليا المختصة قرارها فيها، يعاقبون بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 119 مكرر : كل موظف عمومي بمفهوم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يتسبب عمدا، نتيجة عدم مراعاته القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد الأمن المعمول بها، في سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 143 : فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية، فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي : – إذا كان الأمر متعلقا بجنحة معاقب عليها بأقل من خمس (5) سنوات حبسا، تضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة، – إذا كان الأمر متعلقا بجنحة معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبسا أو أكثر، تكون العقوبة كما يأتي :

  • الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات،
  • الحد الأقصى للعقوبة المقررة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، – إذا تعلق الأمر بجناية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، إذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وتكون السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المحكوم بها على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة. وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها، فيما عدا الحالات السابق بيانها“. ”المادة 144 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. الفقرة 2 ……………………..(بدون تغيير)……………………….. تطبق نفس العقوبة إذا كانت الإهانة موجهة إلى إمام أو إلى سلك الأساتذة والمعلمين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 145 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تصريحه أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها“. ”المادة 146 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، على الإهانة أو السب أو القذف الموجه ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. في حالة العود، تضاعف العقوبة. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا“.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 148 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاضٍ أو موظف أو ضابط عمومي أثناء أو بمناسبة مباشرة أعمال وظائفه. وإذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أو على ضابط عمومي أو على إمام أو على سلك الأساتذة والمعلمين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. المادة 9 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 148 مكرر و 148 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ”المادة 148 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف ممن أشارت إليهم المادة 144 من هذا القانون، يقوم أثناء تأدية مهامه بإهانة مواطن بأي ألفاظ ماسة بشرفه أو باعتباره أو يقوم بتهديده“. ”المادة 148 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الوطني، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، على كل إهانة أو سب أو قذف موجه بأي وسيلة ضد رموز ثورة التحرير الوطني“. المادة 10 : تعدل وتتمم المادة 149 مكرر 6 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 149 مكرر 6 : تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3، بتوفر ظرفين، على الأقل، من الظروف الآتية : ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. المادة 11 : يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر 1 عنوانه ” الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية“، يتضمن المواد 149 مكرر 15 و 149 مكرر 16 و 149 مكرر 17 و 149 مكرر 18 و 149 مكرر 19 و 149 مكرر 20 و 149 مكرر 21 و 149 مكرر 22 و 149 مكرر 23 و 149 مكرر 24، ويحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م ”القسم الأول مكرر 1 الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية” ”المادة 149 مكرر 15 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون، كل من أهان أحد أفراد القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم. تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار، كل من قام عمدا بتمزيق أو إتلاف أو رمي محرر صادر عن أفراد القوة العمومية أو مسلّ م من طرفهم على مرأى منهم بغرض المساس بالاحترام الواجب لهم“. ”المادة 149 مكرر 16 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر من هذا القانون، كل من يعتدي بالعنف أو القوة على أحد رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها“. ”المادة 149 مكرر 17 : إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 149 مكرر 1 من هذا القانون. إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 149 مكرر 1 أعلاه. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت“. ”المادة 149 مكرر 18 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، كل من خرب أو أتلف عمدا أملاكا منقولة أو عقارية تابعة للمصالح الأمنية، كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة“. ”المادة 149 مكرر 19 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من اقتحم بالرغم من إعذاره أو حرّض على اقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية بغرض الإخلال بالنظام العام. وإذا وقع الاقتحام من طرف أكثر من ثلاثة (3) أشخاص أو باستعمال القوة أو بحمل سلاح أو في إطار خطة مدبرة، تصبح العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.500.000 دج.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 30 أبريل سنة 2024 م ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة“. ”المادة 149 مكرر 20 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام بتبليغ مصالح الضبطية القضائية بوقائع يعلم بعدم وقوعها بقصد الإزعاج أو تضليل التحقيق أو لأي غرض آخر غير مشروع“. ”المادة 149 مكرر 21 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام بالإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية أو منتسبيها وذلك بالكتابة أو بالرسم أو بأي آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة أخرى. ”المادة 149 مكرر 22 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع أو رفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالرغم من إعذاره“. ”المادة 149 مكرر 23 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها قانونا، يعاقب بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، كل من أحدث إخلالا بالنظام داخل أحد مقرات المصالح الأمنية“. “المادة 149 مكرر 24 : دون الإخلال بأحكام المادتين 39 و 40 من هذا القانون، تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، متى كان ذلك ضروريا لدرء خطر جسيم، حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية، وأفضت التحقيقات التي باشرتها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع“. المادة 12 : تعدل وتتمم المواد 158 و 161 و 162 و 163 و 166 و 175 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 158 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو بأمانات الضبط للجهات القضائية أو المستودعات العمومية أو مسلّمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة. وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 161 : كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة التخابر مع العدو. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. ”المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات، يعاقب الفاعلون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج“. ”المادة 163 : إذا وقع غش في نوع وصفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء المور دة، يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..“. ”المادة 166 : تطبق العقوبات المقررة في المادة 165 ………. (الباقي بدون تغيير)………………………….“. ”المادة 175 مكرر 1 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر أو يشرع في مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية الغير أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول. الفقرة 2 ……………………(بدون تغيير)………………………… يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة“. المادة 13 : يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم تاسع عنوانه ”الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة“، يتضمن المادة 175 مكرر 2، ويحرر كما يأتي : ”القسم التاسع الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة” ”المادة 175 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقوم باستيراد أو اقتناء أو تصنيع أو تسويق أو بيع أو استخدام جهاز أو أكثر مصنفا تجهيزا حساسا في التنظيم الساري المفعول والأجهزة والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها دون الاعتماد أو الرخصة المطلوبين. ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام باستخدام أو بيع أي تجهيز حساس لغرض غير مشروع. وإذا تم استخدام الجهاز الحساس في ارتكاب جريمة أخرى أو في تسهيل ارتكابها، يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة. ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأجهزة الحساسة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية“. المادة 14 : يعدل عنوان القسم الأول من الفصل السادس من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ”القسم الأول جمعيات الأشرار والجماعة الإجرامية المنظمة ومساعدة المجرمين“. المادة 15 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 176 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 176 مكرر : تعد جماعة إجرامية منظمة، كل جماعة محددة البنية تتشكل من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة منذ فترة من الزمن، تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة خمس (5) سنوات حبسا، على الأقل، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. يقصد بتعبير ”جماعة محددة البنية“، جماعة غير مشكّلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة. يقصد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، كل جريمة ذات طابع عابر للحدود تضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة بمفهوم أحكام هذه المادة. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م وتعتبر الجريمة عبر الوطنية، إذا : – ارتكبت في أكثر من دولة واحدة، أو – ارتكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، أو – ارتكبت في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة، أو – ارتكبت في دولة واحدة، ولكن لها آثار شديدة في دولة أخرى“. المادة 16 : تعدل وتتمم المواد 177 و 177 مكرر و 177 مكرر 1 و 178 و 179 و 180 و 181 و 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 177 : يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار أو في الجماعة الإجرامية المنظمة، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جناية أو أكثر. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنحة أو أكثر. ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو من يباشر فيها أية قيادة كانت، بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج“. ”المادة 177 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة المنصوص عليها في هذا القسم : 1 – كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، 2 – قيام الشخص على علم بهدف جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في : أ – نشاط جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجمعية أو الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجمعية أو الجماعة، ب – تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليها أو تيسيرها أو إبداء المشورة بشأنها“.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 30 أبريل سنة 2024 م ”المادة 177 مكرر 1 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 من هذا القانون. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 178 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من أعان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد 176 و 176 مكرر و 177 مكرر بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للاجتماع وهو يعلم بنشاطهم الإجرامي“. ”المادة 179 : يستفيد من العذر المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة 52 من هذا القانون، من يقوم من الفاعلين أو الشركاء أو المحرضين بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود جمعية أشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وذلك قبل أي شروع في ارتكاب الجريمة موضوع جمعية الأشرار أو الجماعة الإجرامية المنظمة وقبل البدء في المتابعة“. ”المادة 180 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و 91 (الفقرات 2 و 3 و 4)، كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل، أو كل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك، أو كل من ساعده على الاختفاء أو الهروب، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات أو الجنح التي ترتكب ضد القصّر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أو ضد ناقصي أو عديمي الأهلية“. ”المادة 181 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعلم بالشروع في جناية أو جنحة أو بوقوعها فعلاً ولم يخبر السلطات فورا“. ”المادة 187 : كل من يعترض بطريق التهديد على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج. وكل من يعترض بطريقة التجمهر أو الاعتداء أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج“. المادة 17 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 187 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 187 مكرر 2 : كل من يعترض أو يعرقل عمدا تنفيذ حكم قضائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. وإذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف شخصين (2) أو أكثر أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج“. المادة 18 : تعدل وتتمم المواد 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 195 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، كل من كان موقوفا للنظر أو محبوسا أو موضوعا تحت المراقبة الإلكترونية بمقتضى أمر أو قرار أو حكم قضائي، يهرب أو يحاول الهروب من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لتوقيفه للنظر أو لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب المؤسسة العقابية أو مكان التوقيف للنظر أو وسيلة النقل أو السوار الإلكتروني“. ”المادة 189 : العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس أو الشخص الموقوف للنظر أو الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية الذي هرب أو شرع في الهروب، تضم إلى أي عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه، وذلك استثناء من المادة 35 . وإذا انتهت المتابعة في هذه الجريمة الأخيرة بأمر أو بقرار بألاً وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة، فإن مدة الحبس المؤقت الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه“. ”المادة 190 : القادة الرؤساء أو المأمورون، سواء من رجال الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها، وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المحبوسين أو الأشخاص الموقوفين للنظر، الذين يترتب على إهمالهم هروب المحبوسين أو الأشخاص الموقوفين للنظر أو تسهيل هروبهم، يعاقبون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) .“ ”المادة 191 : يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، كل شخص من المذكورين في المادة 190 هيأ أو سهل هروب محبوس أو

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة شخص موقوف للنظر أو موضوع تحت المراقبة الإلكترونية أو شرع في ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم يتم الهروب أو الشروع فيه، وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري. وتضاعف العقوبة، إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح أو أي وسيلة أخرى تساعد على ارتكاب الجريمة. وفي جميع الحالات، يجب علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أي وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 192 : كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المذكورين في المادة 190، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج حتى ولو لم يتم الهروب. وإذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم، تطبق العقوبة المقررة للرشوة. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح“. ”المادة 195 مكرر : الفقرتان 1 و 2 ………(بدون تغيير)……. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة. تأمر الجهة القضائية، في حالة الإدانة بالجريمة المنصوص عليها في هذه المادة، بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال التي تحصلت منها“. المادة 19 : تعدل وتتمم المواد 255 و 261 و 262 و 264 و 265 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 255 : يعتبر اغتيالا، القتل المقترن بسبق الإصرار و/أو الترصد“. ”المادة 261 : يعاقب بالإعدام، كل من ارتكب جريمة الاغتيال أو قتل الأصول أو الفروع أو التسميم. (…………………….. الباقي بدون تغيير)……………………… .“ ”المادة 262 : يعاقب باعتباره مرتكبا لجريمة الاغتيال كل مجرم، مهما كان وصفه، استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته“. ”المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 15 ) يوما. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحرم الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات. وتأمر الجهة القضائية بمصادرة الأشياء التي استعملت لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج“. ”المادة 265 : إذا وجد سبق إصرار أو ترصد أو استعمال سلاح، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 264 .” المادة 20 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 266 مكرر 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 266 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من دفع حيوانا على مهاجمة الغير و/ أو لم يمنعه من ذلك بنية الإضرار به. إذا ترتب على هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج. وإذا ترتب على هذا الفعل فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحرم الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات. وإذا أفضى هذا الفعل إلى الوفاة، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 30 أبريل سنة 2024 م وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاعتداء الناتج عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ناجما عن الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة“. المادة 21 : تعدل وتتمم المواد 269 و 272 و 275 و 276 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 269 : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه الثامنة عشرة ( 18 ) أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 272 : إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته، فيكون عقابهم كما يأتي : 1 ) بالعقوبات الواردة في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269، 2 ) بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270، (…………………….. الباقي بدون تغيير)……………………… .“ ”المادة 275 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانت وبدون قصد إحداث الوفاة مواد ضارة بالصحة. وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما، فتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. ويجوز، علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14، وبالمنع من الإقامة من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات. (……………………. الباقي بدون تغيير)………………………. .“ ”المادة 276 : إذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع أو أحد الزوجين أو من يرث المجني عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة : 1 ) الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 275، 2 ) الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 275، 3 ) الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 275، 4 ) السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 275 .” المادة 22 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 287 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 287 مكرر : يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا القسم“. المادة 23 : تعدل وتتمم المواد 288 و 289 و 300 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 288 : كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج“. ”المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، يعاقب الجاني بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين“. ”المادة 300 : كل من أبلغ بأي طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر………………..(الباقي بدون تغيير)………………….. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. المادة 24 : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس عنوانه ”أعمال السحر والشعوذة“، يتضمن المواد 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 و 303 مكرر 44، وتحرر كما يأتي : ”القسم السادس أعمال السحر والشعوذة“ ”المادة 303 مكرر 42 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ترتب على السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويقصد بالسحر والشعوذة بمفهوم هذه المادة، إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى، عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية أو انتحال صفة كاذبة. وتعد من قبيل السحر والشعوذة، أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب“. ”المادة 303 مكرر 43 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“. ”المادة 303 مكرر 44 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، تحكم الجهة القضائية بمصادرة الأموال و/ أو الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و/ أو المتحصل عليها وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه“. المادة 25 : تعدل وتتمم المواد 304 و 305 و 306 و 314 و 315 و 317 و 321 و 326 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 304 : كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. (……………………. الباقي بدون تغيير)………………………. .“ ”المادة 305 : إذا ثبت أن الفاعل يمارس عادة الأفعال المنصوص عليها في المادة 304، تضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة، وترفع إلى الحد الأقصى في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية“. ”المادة 306 : الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م ويجوز الحكم على الفاعلين بالحرمان من ممارسة المهنة، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة، فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون“. ”المادة 314 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك، يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات. فإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين ( 20 ) يوما، فيكون الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات. وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة، فتكون العقوبة هي الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات. وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الوفاة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 315 : إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يأتي : – الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314، – الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، – الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، – السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة“. ”المادة 317 : إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يأتي : – الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 316، – الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، – الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة،

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 30 أبريل سنة 2024 م – الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة”. ”المادة 321 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قام عمدا بنقل طفل، أو أخفاه، أو استبدل طفلا آخرا به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته. (……………………. الباقي بدون تغيير)………………………. .“ ”المادة 326 : كل من أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. ويضع صفح الضحية وممثلها القانوني حدا للمتابعة الجزائية“. المادة 26 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 و 333 مكرر 8، وتحرركما يأتي : ”المادة 333 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو أي معلومات خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه أو رضاه. ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات، كل من يستعمل صورا إلكترونية للغير أو يقوم بتحويرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها قصد الإضرار به. تضاعف العقوبة إذا صاحب ذلك ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية أو خدمة أو أي مقابل آخر مباشر أو غير مباشر“. ”المادة 333 مكرر 5 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل زوج أو خاطب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة لزوجه أو خطيبته أو خاطبها أو هدد بنشرها أو إذاعتها سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها“. ”المادة 333 مكرر 6 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، تضاعف العقوبات المقررة لجرائم التهديد والقذف والسب والإهانة وإفشاء السر المهني المنصوص عليها في هذا القانون، عندما ترتكب الجريمة أو يسهل ارتكابها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال“. ”المادة 333 مكرر 7 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 333 مكرر 4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 والأموال المتحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه“. ”المادة 333 مكرر 8 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي“. المادة 27 : تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 334 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 )، ذكر كان أو أنثى، أو شرع في ذلك. ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات، أحد الأصول أو من يتولى رعاية طفل، الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء بغير عنف ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) ولم يصبح بعد راشدا بالزواج. ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة، إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل“. ”المادة 335 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة، كل من ارتكب فعلا مخلاّ بالحياء ضد إنسان، ذكراً كان أو أنثى، بعنف أو شرع في ذلك. وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 )، أو على ناقص أو عديم الأهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 336 : كل من ارتكب جناية الاغتصاب، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة. وإذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) أو على ناقص أو عديم الأهلية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة“. ”المادة 337 : إذا كان الفاعل من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو الاغتصاب أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بأجر لدى الأشخاص المذكورين أعلاه، أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334، والسجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في المواد 334 (الفقرة 3) و 335 و 336 .” ”المادة 342 : كل من حرّض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ( 18 ) على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، سواء كان ذلك لفائدة الفاعل أو الغير، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة“. ”المادة 350 : الفقرة الأولى والثانية …….(بدون تغيير)…… وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كان محل السرقة عتادا أو أملاكا أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية. وتطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان محل السرقة أعمدة أو كوابل أو أسلاكا كهربائية. كما تطبق نفس العقوبات على كل من يشتري أو يبيع أو ينقل أو يصنع أو يستعمل بأي شكل محل السرقة. (…………………….. الباقي بدون تغيير)……………………… .“ ”المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر. (………………….. الباقي بدون تغيير)………………………… .“ ”المادة 353 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين، على الأقل، من الظروف الآتية : 1 – اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به أو باحتجاز شخص أو أكثر، (…………………….. الباقي بدون تغيير)…………………….. .“ ”المادة 354 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية : 1 – إذا ارتكبت السرقة ليلا، الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م 2 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر، 3 – إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى، 4 – إذا ارتكبت السرقة باحتجاز شخص أو أكثر. (…………………….. الباقي دون تغيير)……………………….. .“ ”المادة 361 : كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من سرق حيوانا مملوكا للغير أو شرع في ذلك، من غير الحيوانات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. وكل من سرق من حقول محاصيل أو منتجات أخرى نافعة من الأرض قد قطعت منها حتى ولو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج. ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وكذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات. وإذا ارتكبت السرقة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه، ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل أو بأي وسيلة نقل أخرى، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج. وكل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة من الأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة عنها وذلك بواسطة سلال أو أكياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء كان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو بأي وسيلة نقل أخرى، أو حيوانات للحمل أو وقعت من شخصين أو أكثر أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 30.000 إلى 200.000 دج“. ”المادة 366 : كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 30 أبريل سنة 2024 م ولو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل ويشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. المادة 28 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 366 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 366 مكرر : كل من قام بتزويد مركبة بالوقود أو تعبئة رصيد للمكالمات الهاتفية أو الإنترنت أو تحصل على أي خدمات أخرى مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. المادة 29 : تعدل وتتمم المواد 367 و 370 و 371 و 372 و 379 و 382 مكرر و 387 و 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 394 مكرر 2 و 394 مكرر 3 و 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 406 و 406 مكرر و 407 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 367 : كل من استأجر سيارة أجرة مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 370 : كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 371 : كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على المحررات المبينة في المادة 370 من هذا القانون أو على أية منفعة مادية أخرى أو لأي غرض آخر أو شرع في ذلك، يكون قد ارتكب بذلك جريمة الابتزاز يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 372 : كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراقا مالية أو وعودا أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. وإذا وقعت الجنحة على مجموعة تزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة إلى 1.000.000 دج. وفي جميع الحالات، يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات“. ”المادة 379 : إذا وقعت خيانة الأمانة من ضابط عمومي أثناء مباشرة أعمال وظيفته أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج“. ”المادة 382 مكرر : عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، يعاقب الفاعل : 1 – بالحد الأقصى للعقوبة المقررة في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و 354 و 370، 2 – بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات في الحالات الأخرى“. ”المادة 387 : كل من قام عمدا بإخفاء أو الحصول بأيةوسيلة كانت على أشياء يعلم أنها مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج. ويجوز أن تجاوز الغرامة 500.000 دج حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة. ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 14 من هذا القانون لمدة سنة (1) إلى خمس (5) سنوات. وكل ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجناية أو الجنحة طبقا للمواد 42 و 43 و 44 .”

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 394 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك. تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة. وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج“. ”المادة 394 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها“. ”المادة 394 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي : (…………………. الباقي بدون تغيير)………………………… .“ ”المادة 394 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 700.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا استهدفت الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد“. ”المادة 395 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من وضع النار عمدا في مباني أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية. (……………………… الباقي بدون تغيير)…………………….. .“ ”المادة 396 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له : (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………. .“ ”المادة 396 مكرر : يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا إذا كانت الجريمة المذكورة في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام“. ”المادة 397 : كل من وضع النار في أحد الأموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات. ويعاقب بنفس العقوبة، كل من وضع النار بأمر من المالك“. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م ”المادة 398 : كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا وكانت موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات“. ”المادة 406 : كل من خرب أو هدم عمدا مباني أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانئ أو منشآت صناعية، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. (……………………. الباقي بدون تغيير)………………………. .“ ”المادة 406 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 407 : الفقرتان الأولى والثانية……(بدون تغيير)…. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. المادة 30 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 407 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 407 مكرر : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من خرب أو أتلف عمدا، بأي وسيلة كانت، منشآت قاعدية أو عتادا أو أملاكا أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية. وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا ترتب على التخريب أو الإتلاف التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة القاعدية أو لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية أو عرقلة سير نشاطها، أو إذا تسبب في أضرار جسمانية. تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة والغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ترتب على التخريب أو الإتلاف مساس بالأمن أو النظام العام أو إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه في إطار جماعة إجرامية منظمة أو مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح. إذا أدت الجريمة إلى الوفاة، تكون العقوبة السجن المؤبد، ما لم ينص القانون على عقوبة أشد. يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بنفس العقوبات المقررة للجنحة التامة“.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 30 أبريل سنة 2024 م المادة 31 : تعدل وتتمم المواد 408 و 409 و 413 و 413 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 408 : كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعيق سير المركبات، أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر. (……………………. الباقي بدون تغيير)……………………… .“ ”المادة 409 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158، كل من أحرق أو خرب عمدا، بأية طريقة كانت، سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج أو كمبيالات أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشئ التزامات أو تصرفات أو إبراء منها، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية، وبالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تعلق الأمر بأي مستندات أخرى“. ”المادة 413 : كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا ……………………(بدون تغيير)…………………….. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. ”المادة 413 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج : – من 1 إلى 3 …………………..(بدون تغيير)……………………. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية“. المادة 32 : يتمم الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب ثان مكرر عنوانه ”المساس بالاستثمار“، يتضمن المادتين 418 و 419، ويحرر كما يأتي : ”الباب الثاني مكرر المساس بالاستثمار“ ”المادة 418 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يقوم، بسوء نية وبأي وسيلة، بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة“. ”المادة 419 : تكون العقوبة الحبس من ثماني (8) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 418 قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني. يرفع الحد الأقصى للحبس إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وللغرامة إلى 1.200.000 دج، إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة“. المادة 33 : تعدل وتتمم المواد 441 مكرر و 450 و 463 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 441 مكرر : يعاقب بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 – كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهوم، (……………………….. الباقي بدون تغيير)…………………… .“ ”المادة 450 : يعاقب بغرامة من 6.000 دج إلى 12.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة ( 10 ) أيام على الأكثر : المطات من 1 إلى 5 ………………..(بدون تغيير)………………. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 4 و 5 من هذه المادة“. ”المادة 463 : يعاقب بغرامة من 3.000 دج إلى 6.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر : 1 – كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص، 2 – كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه. يضع صفح الضحية حدا للمتابعة“. المادة 34 : تلغى المواد 37 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 440 مكرر و 456 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادة 35 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–143 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن إحداث ورشة بحرية رئيسية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى ”الورشة البحرية الرئيسية (م عصت – و ب ر)“ وتدعى في صلب النص ”الورشة“. المادة 2 : تتمتع الورشة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الورشة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدّد مقر الورشة في بلدية المرسى الكبير بولاية وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م تنظيمية المادة 4 : يمكن للورشة أن تحدث عبر التراب الوطني وحدات وملحقات، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف الورشة لا سيما بما يأتي : – التصميم والإنجاز والتجريب للبناءات البحرية، – الصيانة والتصليح البحري، – الإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق بشكل كلي أو جزئي للبناءات والعتاد والتجهيزات البحرية، – الصيانة والتصليح لوسائل الإنقاذ البحرية ووسائل مكافحة الحرائق على المتن، – المتابعة والإشراف، لفائدة المقتنين، على البناءات البحرية لدى ورشات أخرى، – الاقتناء والاستغلال أو الإيداع لكل البراءات والتراخيص والعلامات التجارية والنماذج أو طرائق التصنيع المتعلقة بنشاطها، – القيام بكل المهام الأخرى التي تدخل في إطار اختصاصاتها والموكلة لها من طرف وزير الدفاع الوطني. وبهذه الصفة، تنجز الورشة مخططاتها للتموين والاستثمار والإنتاج والتسويق. المادة 6 : يمكن للورشة القيام بكل عملية ذات صلة بموضوعها أو بتطويرها وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة لها. وتشارك الورشة أيضا بشكل كامل في المجهود الوطني للبحث والتطوير المرتبط بموضوعها، وتسهر على تطبيق معايير مراقبة الجودة في هذا المجال، بهدف ترقية البناء والتصليح البحريين وكذا الاقتصاد الوطني. المادة 7 : يمكن للورشة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 30 أبريل سنة 2024 م المادة 8 : يمكن للورشة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السير المادة 9 : يدير الورشة مجلس إدارة، يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – قيادة القوات البحرية، – دائرة المؤن، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المديرية المركزية للعتاد، – مديرية المستخدمين، – مديرية المصالح المالية، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة تجديد العتاد الخاص، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية. يعين الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها. تمثل المؤسستان العموميتان ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورتان أعلاه، من طرف مديريهما العامين. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام ولاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مصطفى أغامير، في ولاية ورقلة، – عبد الغاني فيلالي، في ولاية عين الدفلى، يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يسيّ ر الورشة مدير عام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 11 : تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للورشة من : – إعانة للانطلاق، – الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص. المادة 12 : يتم تعيين محافظ حسابات الورشة ودفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 13 : تمارس الرقابة الخارجية لتسيير الورشة طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 14 : يتم ضمان الحماية المادية للورشة ووحداتها وملحقاتها بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024 . عبد المجيد تبون فرديّة – عبد الرحمان دحيمي، في ولاية برج باجي مختار، – عيسى عزيز بوراس، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد الطيب لوح، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين ولاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : – عبد الغاني فيلالي، في ولاية ورقلة، – عيسى عزيز بوراس، في ولاية عين الدفلى، 30 أبريل سنة 2024 م – مصطفى أغامير، في ولاية برج باجي مختار، – عبد الرحمان دحيمي، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يعين السيد عبد الكريم خضري، مديرا للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل.

بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير العدل، وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • طوباش عمر - بن مديوني محمد
  • سمصار جمعي - بن كري زكرياء
  • العربي بوعمران صراح - زراولية مراد
  • شيران عبد الناصر - دراوي سي الحسين
  • هبري سعيد - بكوش هشام
  • محفوظ هشام - يوسف إبراهيم
  • بن عمار سامية - حشماوي غازي سنة 2024، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
  • سماعون فؤاد - بومدين هواري
  • رميدي سالم - تومي عبد القادر
  • بكرية نعيم - بن حامد يوسف
  • بن حمو جمال شعيب - حمادوش حمزة
  • بن جامع السبتي - نوري عبد النور
  • حميدي نسرين - بن كيحل مصطفى
  • بوخش محمد - أودحمان سمير يرأس لجنة الطعن السيّد طوباش عمر، مدير الموظفين بوزارة العدل، أو السيّد شيران عبد الناصر، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسب الحالة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1441 الموافق بموظفي وزارة العدل. 18 غشت سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 30 أبريل سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة بسكرة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة بسكرة، فرع يكون مقره ببلدية القنطرة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات القنطرة وعين زعطوط والوطاية. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة أولاد جلال. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة أولاد جلال، فرع يكون مقره ببلدية سيدي خالد، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات سيدي خالد والبسباس (أولاد حركات) ورأس الميعاد (أولاد الساسي). المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة طولقة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة طولقة، فرع يكون مقره ببلدية أورلال، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات أورلال وأوماش ومليلي ومخادمة ولواء. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 . عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سيدي علي، فرع يكون مقره ببلدية عشعاشة، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات عشعاشة ونكمارية وخضراء وأولاد بوغالم. الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024 . عبد الرشيد طبي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 30 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، الأسلاك / الرتب – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، المعدل للقرار المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. المادة 2 : تتكوّن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من الأسلاك والرتب ومن عدد الأعضاء، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى

  • مفتش رئيس للخزينة
  • مفتش قسم للخزينة
  • مفتش مركزي للخزينة
  • مفتش رئيسي للخزينة
  • متصرف مستشار
  • متصرف رئيسي
  • متصرف محلل
  • متصرف
  • مساعد متصرف
  • مترجم – ترجمان رئيسي
  • مترجم – ترجمان متخصص
  • مترجم – ترجمان
  • رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • مساعد مهندس، مستوى 2 في الإعلام الآلي
  • مساعد مهندس، مستوى 1 في الإعلام الآلي
  • رئيس المهندسين في الإحصائيات
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات
  • مهندس دولة في الإحصائيات
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي
  • وثائقي أمين محفوظات محلل 4 4 4 4

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ممثلو الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى (تابع)

  • وثائقي أمين محفوظات
  • رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة
  • مساعد مهندس، مستوى 2 في المخبر والصيانة
  • مساعد مهندس، مستوى 1 في المخبر والصيانة
  • رئيس المهندسين المعماريين
  • مهندس معماري رئيسي
  • مهندس معماري اللجنة الثانية
  • مفتش الخزينة
  • مراقب الخزينة
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • ملحق الإدارة – عون إدارة رئيسي

– كاتب مديرية رئيسي – كاتب مديرية – محاسب إداري رئيسي – محاسب إداري – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني في الإعلام الآلي – تقني سامٍ في السكن والعمران اللجنة الثالثة

  • عون معاينة للخزينة

  • عون إدارة

  • عون مكتب

  • كاتب

  • عون حفظ البيانات

  • معاون تقني في الإعلام الآلي

  • عامل مهني خارج الصنف

  • عامل مهني من الصنف الأول

  • سائق سيارة من الصنف الأول

  • سائق سيارة من الصنف الثاني

  • حاجب رئيسي العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، المعدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023 . الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. لعزيز فايد

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 30 أبريل سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. بموجب قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق

10 سبتمبر سنة 2023، تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، وفقا للجدول الآتي : الأسلاك / الرتب اللجنة الأولى

  • مفتش رئيس للخزينة
  • مفتش قسم للخزينة
  • مفتش مركزي للخزينة
  • مفتش رئيسي للخزينة
  • متصرف مستشار
  • متصرف رئيسي
  • متصرف محلل
  • متصرف
  • مساعد متصرف
  • مترجم – ترجمان رئيسي
  • مترجم – ترجمان متخصص
  • مترجم – ترجمان
  • رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي
  • مساعد مهندس، مستوى 2 في الإعلام الآلي
  • مساعد مهندس، مستوى 1 في الإعلام الآلي
  • رئيس المهندسين في الإحصائيات
  • مهندس رئيسي في الإحصائيات
  • مهندس دولة في الإحصائيات
  • رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي
  • وثائقي أمين محفوظات محلل
  • وثائقي أمين محفوظات
  • رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة
  • مساعد مهندس، مستوى 2 في المخبر والصيانة
  • مساعد مهندس، مستوى 1 في المخبر والصيانة
  • رئيس المهندسين المعماريين
  • مهندس معماري رئيسي
  • مهندس معماري ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مختار عزيزي عبد الغفور طارق عبد الحق ترباوي بوعقار نايلي سمية مويسي مالحة عسوس شريفة نصيرة صايفي معمري (أرملة (المولودة شنوفي) مشدال) أمال حطاب أمال بوجلال سعيد بعزيز عبد المالك (المولودة جعبوب ميلودي) رامية جمعة نسرين خليدة علي عباش واجعوط عثماني (المولودة حمودي)

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ممثلو الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون اللجنة الثانية

  • مفتش الخزينة
  • مراقب الخزينة مختار عزيزي
  • ملحق رئيسي للإدارة
  • ملحق إدارة – عون إدارة رئيسي – كاتب مديرية رئيسي سمية مويسي – كاتب مديرية – محاسب إداري رئيسي – محاسب إداري أمال حطاب – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني في الإعلام الآلي – تقني سامٍ في السكن والعمران اللجنة الثالثة مختار عزيزي
  • عون معاينة للخزينة
  • عون إدارة
  • عون مكتب
  • كاتب سمية مويسي
  • عون حفظ البيانات
  • معاون تقني في الإعلام الآلي
  • عامل مهني خارج الصنف
  • عامل مهني من الصنف الأول أمال حطاب
  • سائق سيارة من الصنف الأول
  • سائق سيارة من الصنف الثاني
  • حاجب رئيسي العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون عبد الغفور نريمان وهيبة ترباوي محيمدات بوخمال (المولودة بايو) مالحة عسوس فاطمة جميلة الزهراء ميسون دراري رامية جمعة فاطمة شعيب الزهراء رحال شمالي (المولودة سلحات) عبد الغفور حميد بناي عبد الرزاق ترباوي شبيرة مالحة عسوس حسام الدين سمير توامي بورتي ياسين رامية جمعة رضا غزالي سحيلات يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، وفي حالة حدوث مانع له ينوب عنه نائب مدير المستخدمين.

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31 30 أبريل سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ الراشد أسيرونس” “ ASSURANCE ARRACHID “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ الراشد أسيرونس” المسيّرة من طرف السيد هواوي عبد النور، بصفة شركة سمسرة للتأمين. يمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 – الحوادث، 2 – المرض، 3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية، 5 – أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 – أضرار أخرى لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 – القروض، 15 – الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 – الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة – الوفاة، 21 – الزواج – الولادة، 22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 – الرسملة، 25 – تسيير الأموال الجماعية، 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة إلى ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعدّل، كما يأتي : ” ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – سارة بوقري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. H قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدد

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تشكيلة اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها، في اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة : – مراد خليفة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، رئيسا، – بوعلام مطاي والخير زواتنية، ممثلا وزارة الدفاع الوطني، عضوين رئيسيين، – بن مالك بولصنام وغالم حبيب، ممثلا وزارة الدفاع الوطني، عضوين مستخلفين، – عصام منصور، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا رئيسيا، – فوزية رعاف، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا مستخلفا، – منيرة عبد الرحمان، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، عضوا رئيسيا، – بوعلام قريشي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، (المديرية العامة للأمن الوطني)، عضوا مستخلفا، – نوال جبار، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوا رئيسيا، – فتيحة سعدي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوا مستخلفا، – ليلى حلفاوي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا رئيسيا، – نعمان بعوطة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا مستخلفا، – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا رئيسيا، – فيهان يخلف، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا مستخلفا، – سميحة دريس، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا رئيسيا، – أمين أديمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا مستخلفا، – الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا رئيسيا، – منال عروة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا مستخلفا، الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م – ياسين تيجيني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا رئيسيا، – أنيسة تريعة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوا مستخلفا، – سمية باشا، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا رئيسيا، – ناصر بودرية، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، عضوا مستخلفا، – يمينة بوقبرين، ممثلة المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا رئيسيا، – حسام شعبان، ممثل المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا مستخلفا، – عبد الغالي سياحي، ممثل الديوان الوطني للمواد المتفجرة، عضوا رئيسيا، – محمد ماجن، ممثل الديوان الوطني للمواد المتفجرة، عضوا مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، المعدّل. H قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : ” ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – محمد ناصر بساقلية، ممثل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 33 30 أبريل سنة 2024 م وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب.

بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-122 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، كما يأتي : السيدات والسادة : – محمد مزغاش، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، رئيسا، – حاج لطروش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – سعاد مختاري، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – كريمة ذهبية ناسلي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – فريدة بن زادي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – نجية لعلاق، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – حكيم حريك، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا، – طارق شلة، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – خديجة بوزعباطة، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – نبيل خروبة، خبير، عضوا، – أحسن بولقرون، خبير، عضوا، – أحمد بلال، خبير، عضوا. قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف وكذا قائمة البضائع المعنية. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف، وكذا قائمة البضائع المعنية. المادة 2 : تفتح المشاركة في التظاهرة الاقتصادية السنوية الموقار تندوف في شكل معرض للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولتي مالي والنيجر. المادة 3 : تحدّد السلطة الإدارية المختصة نطاق معرض الموقار تندوف الذي يكون تحت رقابة مصالح الجمارك. لا يمكن إيداع البضائع المستوردة من الدول المشاركة إلاّ في حدود النطاق المخصص لمعرض “الموقار تندوف” أو داخل مخازن مرخص بها من طرف إدارة الجمارك. المادة 4 : يمكن أن تستورد البضائع الواردة من دولتي مالي والنيجر، وتسوّق في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، خلال فترة معرض “الموقار تندوف”، وفق الشروط المحددة في هذا القرار.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يتم استيراد البضائع الموجهة لمعرض “الموقار تندوف” تحت النظام الجمركي للدخول المؤقت للمعارض والتظاهرات. المادة 6 : يحدد تاريخ وفترة معرض “الموقار تندوف” بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 7 : لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلاّ لشراء السلع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح به عند الدخول. المادة 8 : يجب أن يفتح المشاركون في معرض “الموقار تندوف”، حسابات بنكية جارية لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تندوف. المادة 9 : عند نهاية معرض “الموقار تندوف”، يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال المعرض لدى نفس البنك الأولي بعد ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ اختتام التظاهرة، ولا يمكن استعماله إلاّ في تسديد المشتريات من البضائع الجزائرية المحدّدة في القائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 10 : تخضع المواد موضوع المقايضة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية المستهلك والصحة النباتية والطب البيطري. المادة 11 : بعد انتهاء معرض “الموقار تندوف” بتسعين ( 90 ) يوما، يجب أن تكون وضعية البضائع المبيعة والتي لم تُبَعْ، موضوع تسوية طبقا لأحكام قانون الجمارك. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 . الطيب زيتوني قائمة البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة معرض ”الموقار تندوف“، بين الجزائر من جهة، ومالي والنيجر من جهة أخرى : 1 - المنتوجات الجزائرية : – التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور، الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م – الملح الخام والمنزلي، – الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم والزهْر والحديد والفولاذ، – البطانيات، – منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية والفنية، – الألبسة الجاهزة، – الصابون، – مسحوق الصابون، – زيت الزيتون، – الزيتون، – العسل، – الصناعات (الأواني) البلاستيكية، – مواد التنظيف، – مواد التجميل والنظافة الجسدية. 2 - المنتوجات الواردة من مالي والنيجر: – الماشية الحية “ من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجِمال، وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدّرة “، – الحناء، – الشاي الأخضر، – التوابل، – قماش العمائم وقماش تاري، – الذرة البيضاء، – المانجو، – الخشب الأحمر، – العسل، – أغذية الأنعام، – الألبسة ذات الطابع التارقي، – وعاء تمناست توارق، – العطور والمراهم الجلدية، – أقمشة تانفا، – أقمشة تاسغنست،

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 35 30 أبريل سنة 2024 م – الصمغ العربي، – الملح الخشن والمنزلي، – أقمشة بازان، – كل منتوجات الصناعة التقليدية والحرف، – الجلود والجلود المعالجة، – العطور المحلية، – المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، – الفول السوداني، – عناصر تركيب الخيام، – زبدة الكاريتي للاستعمال التجميلي، – السكر المخروط، – السجاد، – الأسماك، – طحين الأسماك، – المكسرات بأنواعها، – الفواكه الإفريقية، – طحين الذرة، – الكركدية، – الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، – فاكهة الأناناس وجوز الهند، – أكواب وأباريق الشاي. H قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة. إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد أحمد مقراني، مديرا لتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقر رات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024 . الطيب زيتوني وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، كما يأتي :

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ممثلو اللجنة الرتب الأعضاء الدائمون – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) - أحمد بلدية اللجنة 1 – (بدون تغيير) -(بدون تغيير) – (بدون تغيير) -(بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – مساعد مهندس، مستوى 2 في الإحصائيات – مساعد مهندس، مستوى 2 في الإعلام الآلي متصرف - أحمد بلدية اللجنة 2 -(بدون تغيير) -(بدون تغيير) ملحق رئيسي للإدارة محاسب إدارة رئيسي - أحمد بلدية اللجنة 3 كاتب مديرية رئيسي -(بدون تغيير) ملحق إدارة تقني سامٍ في الإعلام الآلي

  • أحمد بلدية اللجنة 4 -(بدون تغيير) العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 37 30 أبريل سنة 2024 م اللجنة الرتب كاتب مديرية عون إدارة رئيسي اللجنة 5 محاسب إداري تقني في الإعلام الآلي عون إدارة كاتب اللجنة 6 عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • أحمد بلدية -(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
  • أحمد بلدية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) -(بدون تغيير) يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، السيّد أحمد بلدية، مدير الإدارة والوسائل. H قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن بموجب قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاءالإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاءالإضافيون – أحمد بلدية – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) (بدون تغيير) – ياسين باحميد – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) – (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) يرأس لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، السيد أحمد بلدية، مدير الإدارة والوسائل.

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 30 أبريل سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–180 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–181 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشُّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة – الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة – الترجمة الفورية 2 مسؤول الشبكة 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 1

21 شوّال عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 39 30 أبريل سنة 2024 م المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 . وزير المالية وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لعزيز فايد لخضر رخروخ عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الري قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها.

إنّ وزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها، كما يأتي : “ المادة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيدة يسمينة رزق االله، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023 . طه دربال H قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05–101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود، في مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، السيدات والسادة : – عبد العزيز لعرجوم، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا، – صابر بوقصة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – أيوب عميروش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – أمال داهل، ممثلة وزير المالية، عضوا، – نوال لعمراني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – محمد مناد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مياسة سطوف، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – سعيدة بدر الدين، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – عبد الحميد حبوش، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، – حكيم بن لعلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – بوعلام محمدي، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا. يتولى المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أمانة المجلس. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المعد ل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول الآتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م الاسم واللقب الوكالات بن رحمون الجمعي الوكالة الجهوية لباتنة والي عبد االله الوكالة الولائية للمسيلة بن خالد أمال الوكالة الولائية لعين تموشنت مكيكة بدر الدين الوكالة الولائية لسيدي بلعباس لوح شكيب الوكالة الولائية لعين تموشنت لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه مباشرة مهامهم، إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. H قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : (…………………” بدون تغيير حتى ) – أوشان لخضر سليم، – عياش جلال، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة