قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول الآتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الاسم واللقب الوكالات بن رحمون الجمعي الوكالة الجهوية لباتنة والي عبد االله الوكالة الولائية للمسيلة بن خالد أمال الوكالة الولائية لعين تموشنت مكيكة بدر الدين الوكالة الولائية لسيدي بلعباس لوح شكيب الوكالة الولائية لعين تموشنت لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه مباشرة مهامهم، إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.