قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي :
(… " بدون تغيير حتى) – أوشان لخضر سليم،
– عياش جلال،
(الباقي بدون تغيير) ".
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.