قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05–101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود، في مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، السيدات والسادة :
– عبد العزيز لعرجوم، ممثل الوزير المكلف بالري، رئيسا،
– صابر بوقصة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– أيوب عميروش، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
– أمال داهل، ممثلة وزير المالية، عضوا،
– نوال لعمراني، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
– محمد مناد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مياسة سطوف، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
– سعيدة بدر الدين، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
– عبد الحميد حبوش، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا،
– حكيم بن لعلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– بوعلام محمدي، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا.
يتولى المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أمانة المجلس.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، المعد ل.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.