قرار

قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.