قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن بموجب قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.
جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاءالإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاءالإضافيون
– أحمد بلدية
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
(بدون تغيير)
– ياسين باحميد
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
– (بدون تغيير)
(بدون تغييربدون تغيير)
يرأس لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، السيد أحمد بلدية، مدير الإدارة والوسائل.
وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.