قرار

قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.