قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدد 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تشكيلة اللّجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها، في اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة :
– مراد خليفة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، رئيسا،
– بوعلام مطاي والخير زواتنية، ممثلا وزارة الدفاع الوطني، عضوين رئيسيين،
– بن مالك بولصنام وغالم حبيب، ممثلا وزارة الدفاع الوطني، عضوين مستخلفين،
– عصام منصور، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا رئيسيا،
– فوزية رعاف، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا مستخلفا،
– منيرة عبد الرحمان، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، عضوا رئيسيا،
– بوعلام قريشي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، (المديرية العامة للأمن الوطني)، عضوا مستخلفا،
– نوال جبار، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوا رئيسيا،
– فتيحة سعدي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوا مستخلفا،
– ليلى حلفاوي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا رئيسيا،
– نعمان بعوطة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا مستخلفا،
– سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا رئيسيا،
– فيهان يخلف، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا مستخلفا،
– سميحة دريس، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا رئيسيا،
– أمين أديمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا مستخلفا،
– الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا رئيسيا،
– منال عروة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا مستخلفا،
– ياسين تيجيني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا رئيسيا،
– أنيسة تريعة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوا مستخلفا،
– سمية باشا، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوا رئيسيا،
– ناصر بودرية، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، عضوا مستخلفا،
– يمينة بوقبرين، ممثلة المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا رئيسيا،
– حسام شعبان، ممثل المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا مستخلفا،
– عبد الغالي سياحي، ممثل الديوان الوطني للمواد المتفجرة، عضوا رئيسيا،
– محمد ماجن، ممثل الديوان الوطني للمواد المتفجرة، عضوا مستخلفا.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، المعدّل.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.