قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب.
بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-122 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، كما يأتي :
السيدات والسادة :
– محمد مزغاش، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، رئيسا،
– حاج لطروش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– سعاد مختاري، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،
– كريمة ذهبية ناسلي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– فريدة بن زادي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– نجية لعلاق، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، عضوا،
– الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
– حكيم حريك، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا،
– طارق شلة، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
– خديجة بوزعباطة، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– نبيل خروبة، خبير، عضوا،
– أحسن بولقرون، خبير، عضوا،
– أحمد بلال، خبير، عضوا.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.