قرار

قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " الراشد أسيرونس" " ASSURANCE ARRACHID "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.