قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " الراشد أسيرونس" " ASSURANCE ARRACHID "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " الراشد أسيرونس" " ASSURANCE ARRACHID "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1445 الموافق 31 جانفي سنة 2024، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدل والمتمم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " الراشد أسيرونس" المسيّرة من طرف السيد هواوي عبد النور، بصفة شركة سمسرة للتأمين.
يمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 – الحوادث، 2 – المرض، 3 – أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية، 5 – أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبُحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 – الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 – أضرار أخرى لاحقة بالأملاك الأخرى، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 – القروض، 15 – الكفالة، 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 – الحماية القانونية، 18 – المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم)، 20 – الحياة – الوفاة، 21 – الزواج – الولادة، 22 – التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار، 24 – الرسملة، 25 – تسيير الأموال الجماعية، 26 – الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
إضافة إلى ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
وزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.