قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى)
– محمد ناصر بساقلية، ممثل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، (الباقي بدون تغيير) .“ وزارة التجارة وترقية الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.