مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1445 الموافق 25 أبريل سنة 2024، تنهى مهام السيد الطيب لوح، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.