قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة العدل.
بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير العدل، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- طوباش عمر - بن مديوني محمد
- سمصار جمعي - بن كري زكرياء
- العربي بوعمران صراح - زراولية مراد
- شيران عبد الناصر - دراوي سي الحسين
- هبري سعيد - بكوش هشام
- محفوظ هشام - يوسف إبراهيم
- بن عمار سامية - حشماوي غازي سنة 2024، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- سماعون فؤاد - بومدين هواري
- رميدي سالم - تومي عبد القادر
- بكرية نعيم - بن حامد يوسف
- بن حمو جمال شعيب - حمادوش حمزة
- بن جامع السبتي - نوري عبد النور
- حميدي نسرين - بن كيحل مصطفى
- بوخش محمد - أودحمان سمير يرأس لجنة الطعن السيّد طوباش عمر، مدير الموظفين بوزارة العدل، أو السيّد شيران عبد الناصر، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حسب الحالة.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1441 الموافق بموظفي وزارة العدل. 18 غشت سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.