قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي
قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدد التشكيلة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، المعدّل، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى)
– سارة بوقري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، (الباقي بدون تغيير) “.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.