قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة من الأسلاك والرتب ومن عدد الأعضاء، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة
- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة
- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي
- متصرف محلل
- متصرف
- مساعد متصرف
- مترجم – ترجمان رئيسي
- مترجم – ترجمان متخصص
- مترجم – ترجمان
- رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مساعد مهندس، مستوى 2 في الإعلام الآلي
- مساعد مهندس، مستوى 1 في الإعلام الآلي
- رئيس المهندسين في الإحصائيات
- مهندس رئيسي في الإحصائيات
- مهندس دولة في الإحصائيات
- رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي
- وثائقي أمين محفوظات محلل 4 4 4 4 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ممثلو الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى (تابع)
- وثائقي أمين محفوظات
- رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة
- مساعد مهندس، مستوى 2 في المخبر والصيانة
- مساعد مهندس، مستوى 1 في المخبر والصيانة
- رئيس المهندسين المعماريين
- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري اللجنة الثانية
- مفتش الخزينة
- مراقب الخزينة
- ملحق رئيسي للإدارة
- ملحق الإدارة
– عون إدارة رئيسي 3
– كاتب مديرية رئيسي
– كاتب مديرية
– محاسب إداري رئيسي
– محاسب إداري
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي
– تقني في الإعلام الآلي
– تقني سامٍ في السكن والعمران اللجنة الثالثة
- عون معاينة للخزينة
- عون إدارة
- عون مكتب
- كاتب
- عون حفظ البيانات
- معاون تقني في الإعلام الآلي 3
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي العدد 30 21 شوّال عام 1445 ه 30 أبريل سنة 2024 م الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، المعدل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023 .
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
لعزيز فايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.