مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 1297
مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. - بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد بغدادي شايشى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية . للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.