قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والعمل الجوى . 1297
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين بكيري مدير النقل والعمل الجوى الامضاء باسم وزير النقل والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 .
صالح قوجيل 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.