مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 24 مايو سنة 1982 . 1296
مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 24 مايو سنة 1982.
بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982، يوافق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لونة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو بتاريخ مركز الاستغلال الدائرة تا دمايت برج منايل برج منايل برج منايل المستفيدون الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة سالم بوزكري تيزي وزو تيزي وزو عمرو حجورا على أرزقي محمد قروج > مولود ستيتي 4 مايو سنة 1982 والمنصوص عليها في المرسوم - فاطمة حرارة أرملة رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن التطوير لخص لمحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء التعلم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني .
أحمد المالي فاطمة عباس أرملة بوسعد شريف الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 وزارة النقل والصيد البحرى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.