مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للموسيقى . 1319
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للموسيقى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد جلول يلس شاوش، بصفته مديرا للمعهد الوطني للموسيقى، لتكليفه بمهام أخرى.
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.