مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق الانشطة الخارجية 1303
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنسيق الانشطة الخارجية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد قاضي بصفته مديرا لتنسيق الانشطة الخارجية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية لتكليفه بمهام أخرى .. 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه وزارة الرى فيد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.