مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار برئاسة الجمهورية. 1289
المادة 46
فتح المادةيعين المستخدمون المرتبطون بعمل .
وتسيير جميع الهياكل والوسائل المشار اليها فى المادة 44 أعلاه خاضعين من حيث الحقوق والواجبات للاحكام القانونية والتنظيمية السارية عليهم بتاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 47
فتح المادةيمكن محافظة الطاقات الجديدة أن تنفذ أيضا في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يسندها لها هذا المرسوم ومخططات التنمية .
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، المتمم ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد زيتوني مسعودي ، مستشارا برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.