مرسومان مؤرخان في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 يتضمنان اجراءات عفو بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال . 1293
المادة الأولى
فتح المادةيمنح عفو شامل بالنسبة لما تبقى من مدة السجن أو الحبس للمحكوم عليهم الذين تنتهى مدة عقوباتهم خلال سنة 1982 .
المادة 2
فتح المادةيمنح اعفاء من ثلاثة (3) أشهر سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس مدتها أقل من سنتين .
المادة 3
فتح المادةيمنح اعفاء من ستة (6) أشهر سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس مدتها مساوية لسنتين فما فوق على ان تكون أقل من خمس (5) سنوات .
المادة 4
فتح المادةيمنح اعفاء من سنة (1) سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس أو سجن تكون مدتها مساوية لخمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات سجنا .
المادة 5
فتح المادةيمنح اعفاء من ثمانية عشر (18) شهر سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة حبس أو سجن تكون مدتها مساوية لعشر (10) سنوات فما فوق على أن تكون أقل من خمسة عشر (15) سنة سجناء
المادة 6
فتح المادةيمنح اعفاء من سنتين (2) سجنا بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سجن تكون مدتها مساوية لخمسة عشر (15) سنة فما فوق على أن تكون المدة أقل من عشرين سنة سجنا أو مساوية لها .
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة III 13- منه وبناء على الرأى الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 182 من الدستور ، و وبناء على تقرير وزير العدل يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الحكم بالاعدام الى حكم بالسجن المؤبد بالنسبة للمحكوم عليهم الآتية أسماؤهم :
- بلطيش السبتي : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة.
- مخاشن عمار : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة.
بوجودى أحمد : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالمسيلة .
- عاوى محمد الصالح : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالمسيلة .
بوريش الحواس : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة.
- عديو محمد الطاهر : محكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةيحول الحكم بالسجن المؤبد، الصادر عن المحكمة الجنائية بالشلف ضد بلهوان محمده البالغ من العمر 74 سنة، الى 20 سنة سجناء
المادة 3
فتح المادةيعفى المحكوم عليهم، الآتية أسماؤهم، من قضاء ما تبقى لهم من مدة العقوبة المسلطة عليهم :
- بوطوشانت بوشارب، البالغ من العمر 74 سنة، المحكوم عليه من قبل المحكمة الجنائية بتيارت… الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 روبة عبد الله، البالغ من العمر 11 سنة، المحكوم عليه من طرف المحكمة الجنائية لوهران بعشرين (20) سنة سجناء
المادة 4
فتح المادةتخفض العقوبة، بنصف المدة ، بالنسبة للمحكوم عليهم، الآتية أسماؤهم :
حيرف موسى، البالغ من العمر 78 سنة، والمحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا من طرف المحكمة الجنائية بباتنة .
- محمد الجيلالي البالغ من العمر 73 سنة، والمحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم .
المادة 5
فتح المادةبالنسبة للاحكام التي اصدرتها، المحكمة الخاصة للشلف التي أنشئت بموجب الأمر رقم 80-03 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1980 :
- يعفى المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم، من قضاء ما تبقى من مدة العقوبة المسلطة عليهم :
عمارى حميد، المولود في 1948/01/19 بمليانة (الشلف) .
- عسلاوي حسين، المولود في 1963/07/08 بالشلف ، بخيرة موسى، المولود في 1938/06/27 بزدين (الشلف) .
بن خودة أحمد، المولود في 1956/03/04 بالشلف ،
- بوزيان جمال الدين، المولود في 1962/12/28 بالشلف ،
- بريجة جلول، المولود سنة 1962 ببنارية (الشلف) ، ، درايج الهادي، المولود في 1960/10/28 بالشلف .
بالكريمية (هنى الشلف) محمد ،، ، المولود في 13/01/28 بالكريمية (الشلف) .
الهادي معمر، المولود في 1956/11/11 بأولاد فارس (الشلف)، قدور فلاق مصطفى المولود في 1960/10/28 بالشلف ،
- مرابطي معمر، المولود في 50 1960/03/20 بتنس (الشلف) .
- مختارى عبد القادر، المولود في 1929/06/29 بالداموس (الشلف) .
- نجار محمد، المولود في 1961/06/18 بوادي الفضة (الشلف) .
رقيق معمر، المولود في 1938/08/21 بالشلف ..
- صبايحية على المولود في 1964/09/17 بالشلف ، 2 تخفض العقوبة ب 4/5 بالنسبة ل :
- علوان بوحفص، المولود في 1950/11/18 بعين الصفراء، بوصلاح التهامى، المولود سنة 1935 بادرار
- هو قارى بوجمعة، المولود سنة 1938 بأولاد وشان (أدرار)، صابرى محمد، المولود سنة 1934 بالمبادلة (بشار)،
3 - تخفض ب 3/4 العقوبة المسلطة على خلافي عبد القادر، المولود في 1954/11/23 بالشلف .. 4 تخفض ب 2/3 العقوبة المسلطة على يحياوي امحمد، المولود في 1943/2/9 بالعيساوية (ولاية المدية) . 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1402 الموافق 4 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.