مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في سطيف . 1313
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات سطيف وبجاية والمسيلة ..
ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في الوصاية.
سطيف، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية وباستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بجر المياه ،
- تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه وتصفيتها .
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ .
يمكن للمؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها .
كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التي لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها .
كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سطيف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى..
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة ..
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزين الرى للموافقة عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-100
مرسوم رقم 86 100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 620
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بيع مؤسسات أشغال الري في مدن عناية، وسطيف، وسكيكدة والمسيلة. - 576 للجمهورية الجزائرية 651
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 37 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدين. 3034
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.