قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1402 الموافق 16 يونيو i سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير i العام للادارة والتنظيم والمهن. 1301
المادة 9
فتح المادةيتألف المكتب المركزي للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .
ويتولى رئاسة المكتب المركزى للانتخاب مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير يساعده في ذلك نائبه .
المادة 10
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الاقتراع. وتنشر قائمة المترشحين الدائمين 1982 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي خرفي، مديرا عاما للادارة والتنظيم والمهن، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي خرفي المدير العام للادارة والتنظيم والمهن، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1402 الموافق - 16 يونيو سنة 1982 .
الغزالي أحمد على وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.