مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتي تشكل الوحدة المسماة القاعدة المركزية للامداد ببني مراه»، الى وزارة الدفاع الوطني . za89
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى وزارة الدفاع الوطني ، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
1) (1) الحصص والاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المتعلقة بالنشاطات الرئيسية والملحقات التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والتي تشكل الوحدة المسماة «القاعدة المركزية للامداد ببني مراد ، 2 (2) المستخدمون المعينون لتسيير وتشغيل الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعنى التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه احلال وزارة الدفاع الوطني محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
ا اعداد ما يأتي : 1 I جرد كمي و كيفي وتقديري يحرر وفقا | للقوانين والانظمة السارية المفعول تعده لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلى وزارات المالية والدفاع الوطني والطاقة والصناعات البتروكيماوية، ويعينهم على التوالى الوزير الذي يتبعونه ، 2 حساب ختامى يبين قيمة عناصر الثروة التي هي موضع التحويل المشار اليه في المادة الاولى الإعلام.
ويجب أن يكون هذا الحساب الختامي موضع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة لمجلس المحاسبة في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد طرق تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المعينون لتشغيل وتسيير مجموع الوسائل المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى، أعلاه وفقا للتشريع المعمول به .
المادة 5
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء، كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فيما يخص تحويل المستخدمين والممتلكات الكيفيات المتعلقة بالعمليات الضرورية قصد ضمان التشغيل العادي والمستمر للهياكل موضوع التحويل المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-136
مرسوم رئاسيّ رقم 09-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.