مقرر

مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1296-1982

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.