مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1296-1982
مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1982 بموجب مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1402 الموافق 18 مايو سنة 1982، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والتي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 ديسمبر سنة 1981 و 12 يناير سنة 1982 لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
قائمة المستفيدين الاسم واللقب عناب تاسعديت أرملة عامر حمروني، يمينة شندرى أرملة سعيد حمزاوى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.