مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للصندوق الجزائري للتنمية . 1293
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للصندوق الجزائري للتنمية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تنهى مهام السيد بدر نويوة، بصفته مديرا عاما مساعدا للصندوق الجزائرى للتنمية، لتكليفه بمهام أخرى.
وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.