أمر رقم 68-610 مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي . 1770
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس وطني اقتصادي واجتماعي يكون مركزه بمدينة الجزائر ويسمى فيما يلي المجلس .
الباب الاول — اختصاصات المجلس وتنظيمه
المادة 2
فتح المادةان المجلس هو هيئة ذات طابع استشاري تضم على الصعيد الوطني الاعضاء المختصين من المنظمات السياسية للادارة الاقتصادية والمالية ومن وحدات الانتاج الرئيسية قصد توسيع مساهمة هذه الهيئات والوحدات في اعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في نطاق التخطيط .
المادة 3
فتح المادةيكلف المجلس بالمساهمة فى اعداد المخطط وتحديد السياسة الخاصة بالاجور والاسعار وانتاج المؤسسات ، وبصفة عامة يعطي رأيه عن كل مسألة لها صبغة اقتصادية او اجتماعية تعرضها عليه الحكومة .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمجلس ايضا ان يحيل على الحكومة بمبادرة منه كل مسألة تتعلق بالسياسة الاقتصادية او الاجتماعية للبلاد ، مرفوقة بتقرير المادة ه : يحتوى المجلس على اربعة اقسام وهي :
قسم المخططات ، قسم المؤسسات ،
- قسم الاجور والاسعار ، قسم الشؤون الاجتماعية
المادة 6
فتح المادةتنظر الاقسام فى المسائل التي تعرض عليها بطلب من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .
المادة 7
فتح المادةينظر قسم المخططات قصد ابداء رأيه في مشروع المخطط عبر مختلف مراحل اعداده ويتتبع تنفيذه • -
المادة 8
فتح المادةيكلف قسم المؤسسات بالسهر على حسن تنفيذ سياسة الحكومة من قبل مؤسسات قطاع الدولة والقطاع المسير ذاتيا فيما يخص التنظيم والتسيير فهو يدرس لهذا الغرض الميزانيات ويبدي رايه فيما يخص النتائج ويصدر قراراته حول برنامج الاستثمار كما يبدى آراءه حول السياسة الاجتماعية للمؤسسة وتنظيمها ومنشآتها وايضا يوجه ويقوى نشاط المؤسسات الخاصة لانجاز الاهداف الوطنية
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم الاجور والاسعار بدرس وتتبع تأسيس الاسعار وتطورها سواء عند الانتاج او عند الاستهلاك وابداء توصياته حول سياسة الأجور ، ويكلف ايضا باقتراح العناصر الخاصة بسياسة الاجور ، وبالمساهمة على الخصوص في اعداد جدول وطني للاسعار
المادة 10
فتح المادةيكلف قسم الشؤون الاجتماعية بدرس جميع المسائل المتعلقة بالترقية الاجتماعية للافراد وبمساهمتهم في مهام تنمية البلاد
المادة 11
فتح المادةيوجه رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الصادرة والاجتماعي عن الى المجلس رئيس وعن الحكومة الاقسام الاراء المشتمل والتقارير عليها .. والتوصيات ولا يجوز ابلاغ هذه الاراء والتقارير والتوصيات الى علم العموم الا بعد موافقة رئيس الحكومة .
الباب الثاني — تشكيل المجلس
المادة 12
فتح المادةيختار اعضاء المجلس الوطني الاقتصادى والاجتماعي من بين اعضاء المنظمات السياسية والتابعة للادارة الاقتصادية والمالية ومن بين المنتخبين والشخصيات التي لها اختصاص فى المسائل الاقتصادية والاجتماعية
المادة 13
فتح المادةيتألف المجلس من :
أ 15 عضوا يجرى اختيارهم داخل اللجنة الاقتصادية للحزب ، ب 15 عضوا يجرى اختيارهم من بين المنظمات الوطنية،
ج - ممثلي الوزارات ( واحد عن كل وزارة ) د رؤساء المجالس العمالية الاقتصادية والاجتماعية )
ه - - 20 عضوا يجرى اختيارهم من بين الهيئات الاقتصادية والمالية ومن الادارة .
- - المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية وستة رؤساء مصالح للمديرية العامة ،
- - محافظ البنك المركزي للجزائر ،
- مدير الخزينة والقرض ، 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الضرائب ، مدير الجمارك ، الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المالية الوطنية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحسابات ، الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين للدولة ، و 30 رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما يجرى اختيارهم من بين مسؤولي المؤسسات العمومية ومقاولات قطاع الدولة، ز – 18 عضوا يجرى اختيارهم ضمن مؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤسسات التعاونية ، ح – 30 عضوا يعينون نظرا لكفاءتهم أو صفتهم ولا سيما بالجامعة ، ط 10 رؤساء أو متصرفين للغرف التجارية والصناعية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 13
فتح المادةتخول صفة عضو في المجلس للشخصيات المختارة بعنوان المقطع «ح» من المادة 13 لمدة 5 سنوات قابلة للمتديد ..
ويعين المستشارون الآخرون لنفس المدة وضمن نفس الشروط وتنتهي عضويتهم فى المجلس بمجرد ما يفقدون الصفة التي جرى بموجبها تعيينهم في المجلس
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 15
فتح المادةستحدد فى النظام الداخلي المشار اليه في المادة 24 من هذا الامر الحالات الاخرى التي يترتب عنها أنهاء مهام المستشارين وكيفيات تطبيق هذا الانهاء ..
الباب الثالث — التسيير
المادة 16
فتح المادةيترأس المجلس الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويعقد اجتماعاته العلانية مرتين فى السنة على الاقل وباستدعاء | من رئيسه ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من الامر رقم 68 610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 17
فتح المادةتجتمع الاقسام المختصة بمبادرة من رئيسها او من رئيس المجلس الوطني لاقتصادي او الاجتماعي
المادة 18
فتح المادةللمجلس كتابة عامة موضوعة يشرف عليها كاتب عام مكلف بتنسيق اعمال مختلف الاقسام .
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 18 : يخول المجلس كتابة عامة ، توضع تحت سلطة الكاتب العام يساعده مدير عام يكلف بتنسيق أعمال مختلف الفروع ...
المادة 19
فتح المادةيعين الكاتب العام بموجب مرسوم وباقتراح الوزير المكلف بالتخطيط وهو بحكم القانون عضوا من اعضاء المجلس .
المادة 20
فتح المادةتقيد الاعتمادات الضرورية لتسيير وحسن اجراء اعمال المجلس وكتابته العامة في ميزانية التكاليف المشتركة .
المادة 21
فتح المادةان جلسات المجلس واقسامه ليست علانية غير انه يحق لاعضاء الحكومة ان يحضروا الاجتماعات وان يبدوا اقتراحاتهم كتابيا أو شفاهيا .
المادة 22
فتح المادةيمكن للاقسام المختصة ان تستدعى عند الحاجة كل موظف او خبير من شأنه ان يساعدها في اعمالها
المادة 23
فتح المادةتنشر لائحة اعضاء المجلس فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 24
فتح المادةستوضح في نظام داخلي يصادق عليه المجلس بناء على اقتراح من رئيسه ، كيفيات سير المجلس .
المادة 25
فتح المادةستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب نصوص ستصدر فيما بعد
المادة 26
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-24
« تتمم المادة 18 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 18 : يخول المجلس كتابة عامة ، توضع تحت سلطة الكاتب العام يساعده »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-69
« تعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 77-102
مرسوم رقم 77 102 مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق يونيو سنة 1977 يتضمن نقل موظفى المجلس الوطني قرارات الولاة 27 الاقتصادي والاجتماعي السابق الى رئاسة الجمهورية وكيفيات قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة ادراجهم في الاسلاك الحاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن العمومية
-
مرسوم رقم 76-212
مرسوم رقم 76 212 مؤرخ في 9 محرم عام 1397 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة و الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من الموافق جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل المبرمة في الجزائر والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين نفس 46 الشركات . - 47 - 47
-
أمر رقم 70-69
أمر رقم 70-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 6-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي 1315
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1389 الموافق 22 مارس سنة 1969 يتعلق باعفاء المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعي من رسم البريد . 457
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين الكاتب العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . 1779
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.