مرسوم رقم 68-607 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 60 1789
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الأساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها في مناطق | عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف . .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.