مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق - ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي الثورى 1776

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.