مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق - ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي الثورى 1776
المادة الأولى
فتح المادةيعين الرائد محمد بن احمد عضو مجلس الثورة والقائد للناحية العسكرية الخامسة ، رئيسا للمجلس القضائي الثورى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.