قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي BIS - TUB بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث 1787
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ) لمؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS TUB المقيمة فى 88 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الاول في دائرتي عمالة تيزي وزو والجزائر ضمن الشروط المحددة فى المراسيم والقرارات المشار اليها أعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل SIS - TUB رقم 1 ) .
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة SIS - TUB ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 4
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 3000 متر من الخيط المفجر و 500 متر من الفتيل البطيء ..
المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه لا يجوز خاصة أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 320 متر من الممرات الهامة وكذا من كل دار مسكونة باستثناء دار الحارس ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيما المستخدمون عادة او كل مكان تستعمل فيه المتفجرات .
ان دار الحارس المنصوص عليها في المادة 12 من القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 لا يجب أن توجد على أقل من 250 مترا من مستودع المتفجرات .
يجرى تنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع المتفجرات طبقا لامر يوجه من طالب الرخصة وملحق بأصل هذا القرار ويجب ان يطلع المستخدمون على هذا الامر ويعلق باستمرار داخل المستودع .
المادة 6
فتح المادةقبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملحقا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة .
يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عاملي العمالة فى الجزائر وتيزي وزو ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزو وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الترخيص المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي ) SIS - TUB بتاسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 غشت سنة 1968 الذي قدمته مؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعي الاشتراكي SIS - TUB المقيمة فى 88 نهج ديدوش مراد بالجزائر ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ( المؤسسة التجهيز بالانابيب وصناعة القدور المعدنية للقطاع الصناعى الاشتراكي ) SIS - - TUB في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفجرات من الصنف الثالث في دائرتي عمالة تيزي وزو والجزائر ضمن الشروط | المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والتي ستذكر في المواد الآتية •
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل SIS - TUB رقم 1 مكرر )
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسنة SIS - TUB ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده.
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 4
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 1500 وحدة .
المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ فى 22 | سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه 6 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على
المادة 6
فتح المادةطالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ..
ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عاملي العمالة فى الجزائر وتيزي وزو ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر 20
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الجزائر وتيزو وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.