مرسوم رقم 68-596 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التربية البدنية والرياضية 1789
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 8 من المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى :
يرتب، سلك معلمى التربية البدنية والرياضية فى السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الاوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-81
« سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، والمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمعدل للمرسوم 68 357 المؤرخ في 30 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.