قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الاوقاف 1792
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الاوقاف ، مديرية الادارة العامة لجنة لفتح الظروف الخاصة بالصفقات المبرمة بواسطة المناقصات .
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة كما يلى :
مدير الادارة العام أو ممثله ، رئيسا ، مدير الشؤون الدينية وأملاك الوقف أو ممثله ، مدير التربية الدينية أو ممثله المفتش الرئيسي أو ممثله نائب مدير أملاك الوقف أو ممثله
المادة 3
فتح المادةتستطيع اللجنة أن تضم بصفة استشارية أمين الخزينة العام أو ممثله •
المادة 4
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة عون من المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ...
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 25 سبتمبر سنة 1968 .
العربي سعدوني المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.