مرسوم رقم 68-604 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الحاق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بيشار بالمجلس القضائي بسعيدة 1779
المادة الأولى
فتح المادةتلحق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار بالمجلس القضائي بسعيدة
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 فيما يتعلق بالمجلسين القضائيين ببشار وسعيدة كما يلي :
المجلس القضائي ببشار ، آدرار ، بشار ، بني عباس ، تيميمون ، تيندوف المجلس القضائي بسعيدة ، عين الصفراء ، البيض ، معسكر ، مشرية ، سعيدة ، تيغنيف ، الابيض سيدي الشيخ
المادة 3
فتح المادةان الاجراءات الجارية أمام المجلس القضائي ببشار عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحول كما هي الى المجلس القضائي بسعيدة بدون تجديد الاعمال والاجراءات والقرارات الصادرة قانونيا فيما سبق
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين 1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.