مرسوم رقم 68-597 مؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-368 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي السياحة • 1789
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 11 من المرسوم رقم 68 368 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 تعدل كما يلى : - « يرتب سلك مفتشى السياحة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386. الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم » •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968… هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.