مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الثورى 1777
المادة الأولى
فتح المادةيعين الملازم الاول محمد التواتي قاضي التحقيق بالمجلس القضائي الثورى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.