مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشارين مساعدين للمجلس القضائي الثورى • 1777 •
المادة الأولى
فتح المادةيعين في المجلس القضائي الثورى :
1 ) كمستشارين مساعدين رسميين :
الرائد الهاشمي هجرس ، السيد زين الدين سكفالي ، السيد بومدين فار الذهب ، النقيب الشريف جغري ، النقيب عبد الحميد الاطرش ، النقيب محمد بن موسى ، النقيب حسين هامل ، النقيب عثمان بوزيان ، النقيب مخلوف ذيب ، النقيب مبروك عده .
2 ) كمستشارين مساعدين اضافيين :
النقيب مصطفى بن الوصيف ما النقيب الصديق مدوني ، النقيب محمد بوزاده ، النقيب العربي حفصاوي ، النقيب عبد السلام التواتي ، النقيب سليمان التواتي ، النقيب مصطفى دواجي ، النقيب الاحسن قرموش ، النقيب محمد عطايلية ، النقيب مقداد جدي ، السيد ابراهيم بوضياف ، السيد مسعود طويل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.