مرسوم رقم 68-593 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يتضمن منح تعويض التقنية للاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة 1778
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تعويض عن التقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الى الاعوان الموظفين من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء كمهندسين معماريين للدولة •
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض المشار اليه اعلاه بخمسمائة وسبعين دينارا ( 570 دج ) شهريا .
ويؤدى هذا التعويض الذي يدفع شهريا عند حلول الاجل الى الاعوان الذين قاموا بمجموع الخدمة التي يشتملها الشهر وفيما يتعلق بهذا الحكم فان العطل السنوية الاستثنائية والعطل المرضية المحصل عليها قانونيا تعتبر كخدمات منجزة.
المادة 3
فتح المادةيتسم تعويض التقنية المشار اليه فى هذا النص بطابع موقت وينتهي دفعه بمجرد دخول نظام التعويض الجديد المتخذ تطبيقا للقانون الاساسي العام للوظيفة والنصوص التابعة له ، في حيز التنفيذ
المادة 4
فتح المادةتقتصر هذه المنحة على كل تعويض آخر من نفس النوع الذي يمكن أن ينتفع به المعنيون بسبب وظائفهم أو بموجب نص آخر من غير هذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 | يناير سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 | اكتوبر سنة 1968 L هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 68-359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.