قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 تتضمن الترخيص لشركة « امبريسة » نازيونال كوندوتي اندستريالي استراد اي افيني INCISA بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول 1780
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذى قدمته شركة «أمبريسة»
ناز يونال كوندوتي انديستريالي استراد اميني INCISA 1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ( الشركة امبريسة نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اي افيني : INCISA في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية :
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل INCISA ا مكرر ) •
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 4
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ .... ره وحدة المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه .
المادة 6
فتح المادةقبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب | المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها .
يجوز العامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء •
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ،
- عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ؛
وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ،
- وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذي قدمته شركة «أمبريسة»
نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اميني INCISA المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر ..
يقرر ما يلي :
الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ( الشركة امبريسة نازيونال كوندوتي | انديستريالي استراد أي افيني INCISA ) فى ان تؤسس | وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة في المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية :
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل INCISA 2 مكرر »
المادة 3
فتح المادةيجب على شركة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار .
المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة 4
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ ... ره وحدة المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه .
المادة 6
فتح المادةقبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء •
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1928 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1288 الموافق 29 غشت سنة 1968 الذى قدمته شركة امبريسة»
نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد افيني INCISA المقيمة في 103 نهج طرابلس حسين داي - الجزائر • يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ) لشركة امبريسة نازيونال كوندوتي انديستريالي استراد اي افيني INCISA » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث في دوائر عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ضمن الشروط المحددة فى المراسيم والقرارات المشار اليها اعلاه والمذكورة في المواد الآتية : 1786 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويلحق هذا المخطط باصل هذا القرار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل متبوعا بعبارة « مستودع متنقل INCISA مكرر 3 )
المادة 3
فتح المادةيجب على شركة INCISA ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد أشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 4
فتح المادةيجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ ... ره وحدة المادة ه : يخضع تأسيس واستغلال هذا المستودع لاحكام النصوص النافذة ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المشار اليه اعلاه .
المادة 6
فتح المادةقبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعر فهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل والاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ،
- عمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال عمالات الواحات وباتنة وقسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام محمد ميلي للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.