مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المعاهد الاسلامية هي مؤسسات عمومية لتدريس العلوم الاسلامية ، تتمتع بالنظام الاداري للحسابات المالية المستقلة وهى مماثلة بحسب أصنافها للثانويات والتكميليات التابعة لوزارة التربية الوطنية .
وتكون تحت وصاية وزارة الاوقاف .
المادة 2
فتح المادةتستهدف المعاهد الاسلامية ما يلي :
تدريس العلوم الاسلامية باللغة العربية في المستوى التكميلي والثانوي ، تكوين الاطارات المتوسطة للمدارس القرآنية المرخص لها، وللقيام بشعائر الدين ، واعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي للعلوم الاسلامية
الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 3
فتح المادةيدير المعهد الإسلامي مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده مجلس للاتقان .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس ادارة المعهد مدير التعليم الديني أو ممثله ويتكون علاوة على ذلك مما يلى :
1) اعضاء بحكم القانون :
المفتش العمالي للأوقاف ، :
ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط .
عضوان من سلك التعليم بوزارة التربية الوطنية يعينهما مفتش الاكاديمية بالدائرة يختاران على أساس معرفتهما بالعلوم الاسلامية .
ب ) ) أعضاء ينتخبون او يعينون :
عضوان من سلك التعليم بالمعهد ينتخبهما زملاؤهما .
عضوان تعينهما السلطة البلدية من بين أولياء تلاميذ المعهد نظرا لاهتمامهما بتعليم العلوم الاسلامية أو من المنظمة التي تمثلهم ، يعين لمدة ثلاث سنوات أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم القانون .
ويمكن تجديد وكالتهم • واذا توقف عضو منتخب أو معين من ممارسة مهامه أثناء وكالته ، فيجب تعويضه بآخر مدة ثلاثة أشهر . ويستمر العضو الجديد في العمل الى تاريخ انتهاء وكالة الشخص الذي حل محله .
يحضر مدير المعهد والقيم اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري • ويجوز ، للمجلس أن يدعو للاستشارة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة رئيسه في الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية دورة عادية خلال نصف الشهر الاول من السنة الدراسية ، وفي النصف الاخير من شهر مايو لدراسة مشروع الميزانية ، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ، وتوجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ويمكن تقصير هذه المدة عند الاستعجال بالنسبة للدورات الاستثنائية
المادة 9
فتح المادةلا تعتبر مداولات مجلس الادارة صحيحة اذا لم يحضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر عند انتهاء مدة ثمانية أيام ، للمجلس ان يتداول آنذاك مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر على دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
و تتولى ادارة المعهد كتابة الجلسة .
المادة 7
فتح المادةيعرض مجلس الادارة ، بعد استطلاع رأى مجلس الاتقان ، على سلطة الوصاية جميع الاقتراحات المتعلقة بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما :
- النظام الداخلي للمؤسسة ،
- مشاريع الميزانية وحسابات التسيير .
- الاعانات ، قبول الهبات والوصايا وأملاك الوقف .
- المسائل التي يعرضها عليه وزير الوصاية •
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد شهر من رفع المحضر لسلطة الوصاية الا اذا عارض الوزير فيها أو أجل تطبيقها • يضع وزير الوصاية نظاما نموذجيا في نطاق النصوص التنظيمية النافذة ، ويعدل عند الاقتضاء ، من طرف مجلس الادارة بحسب الحالة الخاصة بكل مؤسسة .
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المعهد الاسلامى بقرار من وزير الاوقاف بناء على اقتراح مدير التعليم الديني ويختار من بين أعضاء سلك التعليم الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لمنصب مدير مؤسسة تكميلية أو ثانوية ، طبقا لأحكام القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك ويساعده في مهامه :
1 ) مراقب عام ،
2 ) ومجلس للاتقان .
المادة 10
فتح المادةيكون تحت سلطة المدير مجموع موظفى المؤسسة ..
للجمهورية الجزائرية 1791 وهو يبرم الصفقات والعقود في نطاق التنظيم النافذ ويمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية .
ويضع تقريرا عاما عن النشاط الذي يمارسه ، ليعرضه في دورة مايو على مجلس الادارة ، ثم يوجهه بعد المصادقة عليه الى سلطة الوصاية •
الفصل الثالث — المراقب العام
المادة 11
فتح المادةيختار المراقب العام الذي يعين بقرار من وزير الاوقاف من بين الاساتذة المرسمين للتعليم الثانوي طبقا لأحكام القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك أو للعقود التي يخضعون لها .
الفصل الرابع — مجلس الاتقان
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس الاتقان المسائل المتعلقة بالنشاطات التربوية ، ويسهر ، في نطاق التنظيم النافذ ، على المحافظة على قواعد التعليم الاسلامى الذي يتولاه المعهد يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة في شهرى أكتوبر ومارس من نفس السنة الدراسية ، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بناء على طلب الرئيس ، أو مجلس الادارة ، أو ثلث أعضائه على الاقل ، ويقدم في نهاية أشغاله 6 توصيات الى مدير المعهد ..
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الاتقان كما يلي :
- مدير المعهد ، رئيسا ، عضو يعينه المجلس الإسلامي الاعلى ، مستشار للتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية يعينه مفتش الاكاديمية المختص أقليميا ، يختار بالنظر الى معرفته بالعلوم الاسلامية ،
- أستاذان من المعهد يختارهما زملاؤهما ، ممثل لقدماء تلامذة المعهد تعينه المنظمة التي تمثلهم أو جمعيتهم والا جمعية أولياء تلامذة المعهد .
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — القيم
المادة 14
فتح المادةيعين القيم بقرار من وزير الاوقاف ويختار من بين الموظفين ذوى الاهلية لهذا التعيين ويمارس الاختصاصات في نطاق القوانين الاساسية والعقود التي تنظم أسلاك هؤلاء الموظفين
المادة 15
فتح المادةيساعد القيم في التسيير المادى والحسابي عدد من مستخدمى الإدارة والصيانة وذلك في حدود احتياجات المعهد
الفصل الثاني — الميزانية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على الايرادات والنفقات 1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 هم وتشمل الإيرادات العادية للمعهد ما يلى :
اعانات التسيير والتجهيز التي تمنحها الدولة ، والجماعات والهيئات العمومية أو الخاصة ، الوطنية أو الاجنبية ، المنح العمالية أو البلدية المخولة للتلاميذ المقبولين في المعهد 6
- الهبات والوصايا ، والاسناد ، والايرادات والقيم ،
- ايرادات النشر والمهرجانات الثقافية والفنية التي تنظم لفائدة المؤسسة وإيراد أملاك الوقف وبصفة عامة جميع الموارد المرتبطة بنشاط المعهد .
وتشتمل نفقات المعهد على ما يلى :
نفقات تسيير المؤسسة ونفقات تجهيزها ، نفقات تنظيم الفترات التمرينية والندوات والامتحانات وبصفة عامة جميع النفقات اللازمة لانجاز أهداف المؤسسة.
المادة 17
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير الى مجلس الادارة لكى ينظر فيه خلال اجتماعه المنعقد في النصف الثاني من شهر مايو .
يحول هذا المشروع المرفق بالملاحظات التي يقدمها مجلس الادارة الى الوزير الوصى لدراسته والمصادقة عليه خلال مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من رفعه .
وتعتبر المصادقة على الميزانية كأنها حاصلة ، عند انقضاء هذه المدة .
واذا عارض وزير الوصاية خلال هذه المدة فعلى المدير أن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الاعتراض مشروعا جديدا لنفس الغاية .
واذا لم يصادق على المشروع الجديد فيرخص المدير بمجرد حلول السنة المالية بأن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة بحسب قواعد المحاسبة العمومية
المادة 19
فتح المادةيوضع حساب التسيير من طرف القيم الذي يشهد بمطابقة مبلغ اسناد التحصيل والحوالات المصدرة للمحررات الحسابية
المادة 20
فتح المادةان الاعانات العادية والاستثنائية المخصصة للمعهد الاسلامي من طرف الدولة والجماعات العمومية والافراد يؤذن بصرفها باسم القيم
المادة 21
فتح المادةتودع لزوما الاموال المقررة للمعهد في حساب خاص بالخزينة .
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 68-187
- مرسوم رقم 68-449
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.