اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 12-258 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010 ……………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ رقم 12-259 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010 …………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ رقم 12-260 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاقية التّع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010 ………………………………………………………… 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-252 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 12-253 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 12-254 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 12-255 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 12-256 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-257 مؤرّخ في 19 رجب عام 1433 الموافق 9 يونيو سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البرية.. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 17 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير مكلّف بالتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان…………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني……………………………………………………….. 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………… 20
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للمخطوطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الوطني بتبسة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الجهوي بالشلف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الجهوي بخنشلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………….. 30 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 34 قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………….. 35 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 35
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 12-258 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
- حرصا على تدعيم العلاقات الأخوية بين البلدين وتحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين الشعبين الشقيقين،
- وتنفيذا لاتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2002، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى في مجال التكوين السياحي يؤكد الطرفان أهمية تدعيم وتكثيف التع اون في مجال التكوين السياحي وذلك من خلال :
- تبادل (10) منح دراسية سنويا مع دراسة إمكانية الزيادة في عددها،
- تبادل تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى لفائدة المكونين حسب الطلب والإمكانات المتاحة،
- استقبال المهنيين والمسيرين العاملين في مجال السياح ة والفندق ة لتمكينهم من الاستف ادة من تربصات ميدانية في المؤسسات المعنية في كلا البلدين من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين المنظمات المهنية بالبلدين،
- تقديم الدعم التقني للجانب الجزائري لإعداد مخطط التكوين السياحي بالجزائر،
- تقديم الدعم التقني للجانب الجزائري في مجال ملاءم ة الب رامج التكوينية مع المواصف ات العالم ية في هذا ا لمجال،
- تبادل تنظيم دورات تكوينية لأربعة (4) موظفين في مجال الجودة للاطلاع على أساليب العمل في هذا ا لمجال،
- تبادل تنظيم تربصات وزيارات على مستوى الهيئات المشرفة على الترقية والترويج بالخارج،
- تبادل تنظيم دورات تكوينية لفائدة تقنيين في مجال الجودة،
- تنظيم تربصات على مستوى الهيئات المشرفة على الترقية والترويج،
- تبادل زيارات الخبراء والمكون ين لإلقاء محاض رات ودروس في مراك ز ومعاهد التكوين بالبلدين،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه
- تقديم الدعم التقني في مجال التنظيم البيداغوجي للمع اهد والمدارس وخصوص ا حديثة الإنجاز،
- توأمة مراكز التكوين فيما بينها لإعداد برامج تعاون مشتركة. المادّة 2 في مجال التنشيط والترويج
- يعمل الطرفان على تصميم منتوجات سياحية مشتركة والترويج لها وتسويقها على مستوى الأسواق العالمية. تنشأ لهذا الغرض لجنة يترأسها مسؤولا الهيئتين المكلفتين بالترويج بالبلدين على أن تجتمع سنويا بصفة دورية بالبلدين بإشراك القطاع الخاص، لوضع وتنفيذ برنامج عملي في هذا المج ال، وعرضه على أنظار اللجنة القطاعية،
- يسعى الطرفان إلى تنظيم لقاءات بين الأجهزة الرسمية والقطاعات المهنية المعنية من أجل القيام بعمل مشترك لتنمية السياحة الدولية بالبلدين،
- يعمل الطرفان على تنظيم الرحلات الاستكشافية إلى كلا البلدين لصالح منظمي الأسفار ووسائل الإعلام للتعريف بالمنتوجات المشتركة،
- يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات والدعم التقني في مجال الحملات والبرامج الاتصالية والترويجية،
- يسعى الطرفان إلى المشاركة في التظاهرات السياحية المقامة بالبلدين. المادّة 3 في مجال الاستثمار السياحي
- يعم ل الطرفان على تنظيم اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية بالبلدين بهدف تحفيز عمليات الشراكة بينهم،
- يسعى الطرفان إلى تب ادل المعلوم ات والأنظم ة والتش ريعات المتعلق ة بالاستثم ار السياحي بالبلدين،
- يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والدعم التقني في مجال تسيير العقار السياحي وإعداد مخططات تهيئة المناط ق السياح ية وتسي ير المشاريع السياحية. المادّة 4 في مجال الاحصاء السياحي يعمل الطرفان على تبادل التج ارب والخب رات في مجال الإحصاء السياحي من خلال : 17 يونيو سنة 2012 م
- تنظيم تربصات قصيرة المدى لفائدة القائمين على الإحصاء السياحي بالبلدين،
- تبادل المعلومات والتجارب في مجال اقتناء المعلومات والمعطيات وكيفية استغلالها. المادّة 5 في مجال التنظيم والتشريع يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية بكلا البلدين. المادّة 6 أحكام عامة اتفق الطرفان على أن يتكفل البلد الموفد بتكاليف النّق ل الج وي والبلد المضيف بمص اريف الإقام ة والنّقل الداخلي. يدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين. حرّر هذا البرنامج التّنفيذيّ بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية رضا بن مصباح عبد القادر مساهل وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير والصناعات التقليدية الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-259 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمق راط يّة الشّعب يّة وحكوم ة الجمهوريّة التونسيّة في م جال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البحث العلمي الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي) وحكومة الجمهوريّة التونسيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي) والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”.
- اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاعا الزراعة والتغذية بالبلدين،
- وحرصا على إرساء تعاون مثمر في مجال البحث الزراعي والإبداعات التكنولوجية الفلاحية والاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين في هذين ا لمجالين،
- ورغبة منهما في توجيه الأبحاث بالنسبة للطرفين وذلك بهدف تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى موضوع المذكرة تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون علمي وتقني مثمر بين الطرفين في مجالات البحث الزراعي والتنمية الفلاحية والريفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7 المادّة 2 مجالات التعاون يتم تجسيد هذا التعاون من خلال :
- تبادل الخبراء بين الطرفين،
- تبادل التجارب العلمية والتقنية،
- تبادل المنشورات والمعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالبحث الزراعي والتنمية الفلاحية والريفية،
- تنفيذ مش اريع بحثية تنموية في المج الات ذات الاهتمام المشت رك لتفعيل التعاون العلمي والتقني في مجال البحث الزراعي،
- تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات تجمع الباحثين الجزائريين والتونسيين لدراسة المسائل الزراعية ذات الاهتمام المشترك،
- إعداد برامج قصيرة وطويل ة المدى بكل من الجزائر وتونس في مجالات التكوين والتخصص وتحسين المستوى،
- تبادل الموارد النباتية والحيوانية طبقا للقوانين المعمول بها بكل بلد،
- بالإضافة إلى المحاور المتفق عليها في الملحق لهذه المذكرة، الذي يعد جزءا مكملا لها، يتم تطبيق مجالات التعاون المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقيات خاصة أو عقود - برامج تبرم مع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي بالنسبة للطرف الجزائري ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالنسبة للطرف التونسي. المادّة 3 كيفية التطبيق يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضطلع بدور لجنة علمية، تكون مسؤولة على تطبيق أحكام هذه المذكرة وعلى تقييم تطور أنشطة التعاون. تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب بالجزائر وتونس للقيام بما يأتي :
- تحديد المقاييس المناسبة والضرورية لتنفيذ أنشطة التعاون المبرمجة،
- العمل على حسن تنفيذ البرامج المختارة والقيام بصفة متواصلة بتقييم نتائج التعاون،
- عرض مقاييس تصحيحية في حالة تعديل البرامج ا لمختارة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه المادّة 4 الالتزامات
- يتم تنفيذ هذه المذكرة بعد وضع برنامج تنفيذي مشترك يشمل بصفة خاصة نشاطات تأخذ بعين الاعتبار شروط واقتراحات الطرفين ويمكن لأي منهما المشاركة في إثراء هذا البرنامج وتطبيقه وتنشر نتائج البحث بعد اتفاق مشترك،
- تغطي نفقات زيارات الخبراء والمسؤولين ولمدة قصيرة على النحو الآتي : يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية. المادّة 5 أحكام ختامية تدخل هذه المذكرة حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين، وتبقى س اري ة المفعول لمدة خمس (5) سنوات تج دد ضمن يا لمدة مماثلة. يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذه المذكرة. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذه المذكرة عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر. وتبقى جميع الالتزامات المنبثقة عن هذه المذكرة سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها. حررّت هذه المذكرة بالجزائر يوم 26 ديسمبر سن ة 2010 في نسختين (2) أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والموارد وزير الفلاحة والتنمية المائية الريفية والصيد البحري الدكتور رشيد بن عيسى عبد السلام منصور الملحق 1 - الموارد الوراثية النباتية : 1.1 - الحبوب / العلف / البقوليات، 2.1 - مساهمة الخبراء المختصين في الحبوب وتبادلهم بقوليات غذائية وتكنولوجيات الحبوب، 3.1 - تبادل أنواع وأصناف النباتات مع وضع تجارب. 17 يونيو سنة 2012 م 2 - البيوتكنولوجيا ومحاصيل في بيئة اصطناعية : 1.2 - بنك الموارد الوراثية، 2.2 - أمراض النباتات، 3.2 - مراقبة وقاية النباتات، 4.2 - مكافحة الجراد، 5.2 - مكافحة الأمراض، 6.2 - مكافحة بيولوجية، 7.2 - تطوير زراعة النخيل. 3 - الموارد الوراثية الحيوانية : 1.3 - إنتاج حيواني، 2.3 - تطوير وراثي، 3.3 - تقييم وتطوير الموارد الغذائية للمواشي، 4.3 - تقييم الأجهزة الوراثية الحيوانية، 5.3 - بيوتكنولوجيا المطبقة على التغذية، التكاثر الوراثية والصحة الحيوانية. 4 - البحث - التطوير : 1.4 - تحليل هدف البحث، 2.4 - البحث في طريق الإنتاج، 3.4 - تنظيم وتمويل البحث الزراعي. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-260 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاقية التّع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنم ية الريفية، الموقّعة بالجزائ ر بتاريخ 26 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّة الديمق راط يّة الشّعب يّة وحك ومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، الموقّ عة بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في المجال الفلاحي والتنمية الريفية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، من جهة أخرى المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”،
- انطلاقا من العلاقات الأخوية والمصلحة المشتركة بين الحكومتين،
- وتعزيزا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين،
- ودعما وتوسيعا لآفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى
- تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي والتنمية الريفية وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين. المادّة 2 يشم ل التع اون ب ين البل دين الأنشط ة الزراعية الآتية :
- البحوث العلمية الفلاحية والغابية،
- الإنتاج النباتي ووقاية النباتات،
- الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9
- علامة تصنيف المنتوجات الفلاحية،
- التنمية الريفية،
- الغابات ومكافحة التصحر،
- مقاومة ملوحة التربة والمياه،
- تسيير وتقنين مياه السقي،
- الإرشاد الفلاحي. المادّة 3 يتم تجسيد هذا التعاون من خلال :
- تبادل الزيارات الاستطلاعية والبحثية والتدريبية،
- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث والمطبوعات والنشرات والقوانين والتشريعات والاستشارات والتجارب البحثية الناجحة،
- تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- تبادل الأصناف المحسنة والأصول الوراثية واللقاحات والأمصال والحشرات النافعة، طبقا للتشريعات المعمول بها بكلا البلدين،
- المشاركة والاستفادة من الندوات وحلقات العمل التي تعقد بكلا البلدين،
- المشاركة في المعارض الفلاحية التي تق ام بكلا البلدين. المادّة 4 تغطى نفقات تنفيذ هذه الأنشطة كما يأتي :
- بالنسبة لزيارات الخبراء والمسؤولين، يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية،
- بالنسبة لطلب الخبرة والتدريب : يتحمل الطرف المستفيد كافة المصاريف المنجرة عن هذه الخدمات. المادّة 5 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه تعد هذه الاتفاقية صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا. يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية، بقرار إنهاء العمل بهذه الاتفاق ية. وفي هذه الحال ة، ينتهي العمل بها عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر. تبقى جميع الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها. يمكن مراجع ة هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين عند طلب أحدهما ذلك. وتدخل مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-252 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، 17 يونيو سنة 2012 م التنقيحات المتوصل إلي ها حيّز ال تّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة ب الفقرة الأولى من هذه المادة. حرّرت هذه الاتفاقية بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والموارد وزير الفلاحة والتنمية المائية الريفية والصيد البحري الدكتور رشيد بن عيسى عبد السلام منصور تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-33 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2012 ( الفرع الثاني- الأمانة العامة للحكومة)، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ المساهمة في المطبعة الرسمية”. الم ادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 17 يونيو سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-253 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2012، الفرع الأول : الوزير الأول - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-03 وعنوانه “مساهمة لتسوية الديون السابقة لمؤسسات التسيير السياحي لسيدي فرج وزرالدة والمتعلقة بالإيواء الأمني”. الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار وثلاثة وثلاثون ملي ون دين ار 1.033.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره مليار وثلاثة وثلاثون ملي ون دين ار 1.033.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الوزير الأول - الإيجار………………………………………………………… 000.000 108. مجموع القسم الرابع 000.000 108. مجموع العنوان الثالث 000.000 108.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-03 مساهمة لتسوية الديون السابقة لمؤسسات التسيير السياحي لسيدي فرج وزرالدة والمتعلقة بالإيواء الأمني …………………………………. 000.000 925. مجموع القسم الرابع 000.000 925. مجموع العنوان الرابع 000.000 925. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 1.033. مجموع الفرع الأول 000.000 1.033. مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول………………………………… 000.000 1.033. مرسوم رئاسي رقم 12-254 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ ف ي 13 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة ملايين دينار 903.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره تسعمائة وثلاثة ملايين دينار 903.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 17 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ……………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات…………………………. 899.000.000 مجموع القسم السابع 899.000.000 مجموع العنوان الثالث 899.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 899.000.000 مجموع الفرع الأول 902.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات………………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع السادس 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية………. 903.000.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-255 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره ستمائة وستة وعشرون مليون دينار 626.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ستمائة وستة وعشرون مليون دينار 626.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-01 “إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء”. 17 يونيو سنة 2012 م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزيرالعدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-256 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-42 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره س تة وأربعون مليونا وأربعمائة أل ف دين ار 46.400.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ستة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م 46.400.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-257 مؤرّخ في 19 رجب عام 1433 الموافق 9 يونيو سنة 2012، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 31.638.500.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها ثلاثة وأربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائ ة ألف دين ار 43.858.500.000( دج) مقي دان في النف قات ذات الطابع النهائ ي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وستمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 31.638.500.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثة وأربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 43.858.500.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1433 الموافق 9 يونيو سنة .2012 أحمدأويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 19.638.500 3.858.500 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 12.000.000 40.000.000 المجموع 31.638.500 43.858.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري 950.000 2.600.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 27.350.000 31.200.000 دعم الحصول على سكن 3.058.500 10.058.500 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 280.000 - المجموع 31.638.500 43.858.500
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 تنهى مهام اللواء عبد الغني مالطي، بصفته قائدا للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 31 مايو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 تنهى مهام العميد رشيد قطاف، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 30 يونيو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 تنهى مهام العميد حسان علايمية، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 30 يونيو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 يعيّن اللواء عبد الغني مالطي، رئيسا لأركان قيادة القوات البرية، ابتداء من أوّل يونيو سنة .2012 17 يونيو سنة 2012 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 يعيّن العميد علي سيدان، قائدا للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من أوّل يونيو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 يعيّن العميد حسان علايمية، نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سن ة 2012 يعيّن العقيد عبد الوهاب شرايرية، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام الآنسة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م
- ولاية تيزي وزو :
- دائرة بوزقن : عبد الله مقراني،
- ولاية وهران :
- دائرة أرزيو : فتيحة زيبوش، دائرة عين الترك : فريد محمدي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد لوناس ماتصا، بصفته نائب مدير للميزانية بالمديرية العام ة للضرائب ب وزارة المال يّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مدي رين لل ري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهم ا بوظيف ة أخرى :
- علي حمام، في ولاية سطيف،
- مالك كعوش، في ولاية قسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دوائ ر في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17
- ولاية جيجل :
- دائرة تكسانة : عبد الله مقراني،
- ولاية عنابة :
- دائرة برحال : فتيحة زيبوش،
- ولاية وهران :
- دائرة بطيوة : فريد محمدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد أبوبك ر بوريش، رئيسا ل دائ رة أرزي و بولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدة والآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- حدة فويعل، نائبة مدير لبلدان أوروبا الشمالية بالمديرية العامة لأوروبا،
- سعيد خليفي، نائب مدير للتنمية الاجتماعية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- عيسى عمي سعيد، نائب مدير للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدّبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- أمينة نويصر، نائبة مدير للتوظيف ومتابعة التكوين بالمديرية العامة للموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير مكلّف بالتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية. بم وجب م رس وم رئ اس يّ م ؤرّخ في 29 جم ادى الثان ية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 2012 ي ع يّن ال سّي د م حم د س عودي، م ديرا مكلّفا بالتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدّبلوماسي والعلاقات الدولية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الرزاق صاري، نائب مدير للضمان الاجتماعي ومعاشات التّقاعد ومنح البطالة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم :
- محمد شعلال، مفتشا،
- عقيلة عميراش، مديرة التطوير والمحافظ ة على الموارد بالمديرية العامة للمحروقات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عز الدين نزار، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية غرداية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 29 ج م ادى الث اني ة عام 1433 الموافق 21 17 يونيو سنة 2012 م م اي و س نة 2012 ي عيّ ن السّ ادة الآت ية أس م اؤهم م دي ري ن ل ل موارد المائية في الولايات الآتية :
- بوعلام حجيج، في ولاية الجلفة،
- مالك كعوش، في ولاية سكيكدة،
- علي حمام، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد حامق، مديرا للموارد المائية في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد محراب، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد علوان، رئيسا للدّراسات بقسم الصناعات الثقيلة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني. إن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، والأمين العامّ للحكومة، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمّن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة الآتية : السلك التعداد مرممو التراث الثقافي 4 تقنيو الترميم 2 مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات 2 محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات 7 المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات 25 تقنيو المكتبات والوثائق والمحفوظات 5 محافظو ومرممو الأفلام 2 المادّة 2 : يضمن مركز الأرشيف الوطني تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّ ة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 الأمين العام وزيرة الثقافة لرئاسة الجمهورية العقبي حبّة خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، 17 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 الذي يح دد التنظ يم الداخلي للمركز الوطني للب حث في علم الآثار، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحث في علم الآثار وكذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّ ة 2 : يصنف المركز الوطني للبحث في علم الآثار في الصنف أ، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير أ 1 م مدير مساعد 1 م، أ رئيس قسم أ 1 م - 1 المركز إداري الوطني للبحث في علم الآثار رئيس قسم أ 1 م - 1 تقني رئيس مصلحة أ 1 م - 2 إدارية رئيس مصلحة تسيير ومعالجة المعطيات أ 1 م - 2 والصور والشبكات المعلوماتية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي 1200 - مرسوم
- موظف ينتمي إلى سلك أساتذة البحث على الأقل قرار من مرسم ويثبت ثلاث (3) الوزير 720 سنوات أقدمية بصفة موظف. المكلف
- متصرف رئيسي، على الأقل، بالثقافة ويثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) قرار من خدمة فعلية بهذه الصفة. الوزير 432 - متصرف، يثبت سبع (7) المكلف سنوات من الخدمة الفعلية بالثقافة بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، مرسّم، على قرار من 432 الأقل، يثبت سنت ين (2) من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المكلف بالثقافة
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات أقدمية بصفة موظف. 259 مدير المركز
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام مقرر من 259 الآلي، على الأقل، مرسم مدير المركز ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 1 م - 2 التوثيق المركز السمعي الوطني البصري للبحث والأرشيف في علم والمكتبة الآثار (تابع) رئيس مصلحة أ 1 م - 2 التجهيزات العلمية المادّة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 17 يونيو سنة 2012 م طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات 259 رئيسي، على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مكتبي ووثائقي وأمين مدير المركز محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم 259 ويثبت ثلاث (3) سنوات أ مقرر من أقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للمخطوطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، المؤسسة التصنيف العمومية المناصب المستوى العليا الصنف القسم السلّمي المدير ب 1 م رئيس قسم ب 1 م - 1 إداري المركز الوطني للمخطوطات رئيس قسم ب 1 م - 1 تقني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للمخطوطات وكذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المركز الوطني للمخطوطات في الصنف ب، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للمخطوطات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، قرار من مرسم ويثبت ثلاث (3) الوزير 215 سنوات أقدمية بصفة موظف. المكلف
- متصرف، يثبت أربع (4) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي أومحافظ المكتبات والوثائق 215 والمحفوظات على الأقل، قرار من مرسم، أو رتبة معادلة ويثبت الوزير ثلاث (3) سنوات أقدم ية المكلف بصفة موظف. بالثقافة
- ملحق بالحفظ أو مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه المؤسسة التصنيف العمومية المناصب المستوى العليا الصنف القسم السلمي المركز ب 2 رئيس ب 1 م - الوطني مصلحة للمخطوطات إدارية (تابع) ب 1 م - 2 رئيس مصلحة تقنية المادّة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الوطني بتبسة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة، 17 يونيو سنة 2012 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، 129 مقرر من
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مدير المركز بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي أو محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات على الأقل، أو رتبة معادلة، مرّسم. مقرر من 129 - ملحق بالحفظ أو مكتبي مدير المركز ووثائقي وأمين المحفوظات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني بتبسة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير ب 1 م رئيس قسم ب 1 م - 1 المركز الوطني بتبسة رئيس مصلحة ب 1 م - 2 إدارية رئيس مصلحة ب 1 م - 2 تقنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الوطني بتبس ة وك ذا ش روط الالتح اق بالمناصب الع ليا التابعة له. المادّ ة 2 : يصنف المتحف الوطني بتبسة في الصنف ب، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الوطني بتبسة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على قرار من الأقل، مرسم أو رتبة معادلة الوزير ويثبت ثلاث (3) سنوات المكلف 215 أقدمية بصفة موظف. بالثقافة
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو رتبة معادلة ويثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. مقرر من
- متصرف، يثبت ثلاث (3) مدير
سنوات من الخدمة الفعلية المتحف بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على مقرر من الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم. مدير
- ملحق بالحفظ أو ملحق 129 المتحف بالترميم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبت مبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فرع وكذا ش روط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية المناصب العليا المستوى السلمي المتحف الوطني رئيس فرع إداري 4 بتبسة المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، طريقة الزيادة شروط التعيين في المناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من 55 الفعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق بالإدارة، يثبت ست (6) المتحف سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 محرّم عام 1430 الموافق 12 يناير سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير ب 1 م رئيس قسم ب 1 م - 1 المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط رئيس مصلحة ب 1 م - 2 إدارية رئيس مصلحة ب 1 م - 2 تقنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 المادّة 2 : يصنف المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط في الصنف ب، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم
-
محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على قرار من الأقل، مرسم أو رتبة معادلة الوزير ويثبت ثلاث (3) سنوات المكلف 215 أقدمية بصفة موظف. بالثقافة
-
ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. مقرر من 129 (3) مدير
-
متصرف، يثبت ثلاث المتحف سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم. مقرر من
-
ملحق بالحفظ أو ملحق مدير بالترميم أو رتبة معادلة، المتحف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بت مبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، تحدد الزي ادة الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة شروط الالتحاق العمومية المناصب العليا المستوى الاست دلالي ة لل م نصب العالي لرئيس ف رع وك ذا شروط بالمناصب طريقة الزيادة شروط التعيين في المناصب التعيين السلمي الاستدلالية المتحف الوطني للزخرفة رئيس فرع إداري 4 والمنمنمات وفن الخط المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الجهوي بالشلف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من 55 الفعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق بالإدارة، يثبت ست (6) المتحف سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بالشلف،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الجهوي بالشلف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 29 المادّ ة 2 : يصنف المتحف الجهوي بالشلف في الصنف ج، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الجهوي بالشلف وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالية المدير ج 1 م رئيس قسم حفظ وترميم ج 1 م - 1 المجموعات المتحفية والبحث المتحف الجهوي بالشلف رئيس قسم ج 1 م - 1 النشاط والوثائق رئيس مصلحة ج 1 م - 2 تقنية رئيس مصلحة ج 1 م - 2 إدارية 354 - مرسوم
- محافظ التراث الثقافي على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين قرار من 127 (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير المكلف
- ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث ( 3 ) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
- محافظ المكتبات، والوثائق والمحفوظات على الأقل، مرسم قرار من 127 ويثبت سنتين (2) أقدم ية الوزير المكلف بصفة موظف. بالثقافة
- ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 76 - ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، مقرر من مدير يثبت ثلاث (3) سنوات المتحف أقدمية بصفة موظف. 76 - متصرف، يثبت ثلاث (3) مقرر من مدير سنوات أقدمية بصفة موظف. المتحف
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاست دلالية للمنصب العالي لرئيس ف رع وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية المناصب العليا المستوى السلمي المتحف الجهوي رئيس فرع إداري 3 بالشلف المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الجهوي بخنشلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، طريقة الزيادة شروط التعيين في المناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من 45 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق بالإدارة، يثبت أربع (4) المتحف سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي بخنشلة،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الجهوي بخنشلة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 31 المادّة 2 : يصنف المتحف الجهوي بخنشلة في الصنف ج، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الجهوي بخنشلة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالية مدير ج 1 م رئيس قسم حفظ وترميم ج 1 م - 1 المجموعات المتحفية والبحث المتحف الجهوي بخنشلة رئيس قسم ج 1 م - 1 النشاط والوثائق رئيس مصلحة ج 1 م - 2 تقنية رئيس مصلحة ج 1 م - 2 إدارية 354 - مرسوم
-
محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
-
مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. قرار من
-
ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) الوزير المكلف سنوات من الخدمة الفعلية بالثقافة بهذه الصفة.
-
ملحق بالترميم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
-
محافظ المكتبات، والوثائق والمحفوظات على الأقل، مرسم 127 ويثبت سنتين (2) أقدم ية قرار من بصفة موظف. الوزير المكلف
-
ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 76 - ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، مقرر من مدير يثبت ثلاث (3) سنوات المتحف أقدمية بصفة موظف. 76 - متصرف، يثبت ثلاث (3) مقرر من مدير سنوات أقدمية بصفة موظف. المتحف
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاست دلالية للمنصب العالي لرئيس ف رع وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المؤسسة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية المناصب العليا المستوى السلمي المتحف الجهوي رئيس فرع إداري 3 بخنشلة المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من 45 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق بالإدارة، يثبت أربع (4) المتحف سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، اللجان الأسلاك
- المهندسون في تهيئة الإقليم،
- المهندسون المعماريون، اللجنة 1 - المفتشون في الصناعة التقليدية،
- المفتشون في السياحة.
- المتصرفون،
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المهندسون في الإحصاء،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المترجمون - التراجمة،
- الملحقون الإداريون، اللجنة 2 - المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة،
- كتاب المديرية والكتاب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات والحجاب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 33
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة .2011 اسماعيل ميمون
34 الجريدة الرّسميّة قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م 20 يونيو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تحدد تشكيلة اللّجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك
- المهندسون في تهيئة الإقليم،
- المهندسون المعماريون، اللجنة ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بوشوشة ( م ) خمخوم خلوط عائشة نادري عائشة كروش نبيلة مصطفى قصباجي زكية ملوك نبيل 1 - المفتشون في الصناعة شيخي محمد مباركة مليكة شريفة قويدر باي حميدة ( م ) التقليدية،
- المفتشون في السياحة.
- المتصرفون،
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المهندسون في الإحصاء،
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات،
- المترجمون - التراجمة، اللجنة 2 - الملحقون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة،
- كتاب المديرية والكتاب،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات والحجاب. كريم بادر أحمد عرايبي لازلي سكات بوجمعة خالفي بلال شلخي خوجة مصباحي نوري لراشيش بن بليدية بشير نعيمة مقدور ابراهيم مصطفى نزيهة حسني أمحمد الزين أحمد بن شاوي لطيفة جبار سامية روابح حسيبة فنينيش خضراء بلحمر عبد سعد الدين الكريم مصطفى الباي محمد
27 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرّخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
- إبراهيم مقدور، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
- دراجي العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- علي برجوان، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- سيد علي كايوش، ممثل الوزي ر المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- سليمة لرقم، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالثّقافة،
- عبد الحق نعماني، ممثل ال وزي ر المكلّف بالسياحة،
- هجيرة آيت مهدي، ممثلة الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- خالد بن حاج الطاهر، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- عباس عقون، رئيس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- عبد الحكيم كشرود، الممثل المنتخب لمستخدمي الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
- يوسف سالمي وشكري بن زعرور، عضوان معينان من طرف ال وزير المكلّف بالصناعة التقليدية، لكفاءاتهما في ا لمجال. وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن الأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 35 ووزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
36 الجريدة الرّسميّة مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول سائق السيارة من المستوى الثاني سائق السيارة من المستوى الأول عون الخدمة من المستوى الأول حارس المجموع العام المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 رجب عام 1433 ه 17 يونيو سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 - - - 6 7 348 76 - - - 76 5 288 5 - - - 5 3 240 45 - - - 45 2 219 96 - - - 96 1 200 151 - - - 151 379 - - - 379 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة .2012 وزير المالية كريم جودي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة