مرسوم رئاسيّ رقم 12-259 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في مجال البحث العلمي الزراعي، الموقعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال البحث العلمي الزراعي إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي) وحكومة الجمهوريّة التونسيّة وتمثلها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي) والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".
- اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاعا الزراعة والتغذية بالبلدين،
- وحرصا على إرساء تعاون مثمر في مجال البحث الزراعي والإبداعات التكنولوجية الفلاحية والاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين في هذين ا لمجالين،
- ورغبة منهما في توجيه الأبحاث بالنسبة للطرفين وذلك بهدف تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى موضوع المذكرة تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون علمي وتقني مثمر بين الطرفين في مجالات البحث الزراعي والتنمية الفلاحية والريفية.
المادّة 2 مجالات التعاون يتم تجسيد هذا التعاون من خلال :
- تبادل الخبراء بين الطرفين،
- تبادل التجارب العلمية والتقنية،
- تبادل المنشورات والمعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالبحث الزراعي والتنمية الفلاحية والريفية،
- تنفيذ مش اريع بحثية تنموية في المج الات ذات الاهتمام المشت رك لتفعيل التعاون العلمي والتقني في مجال البحث الزراعي،
- تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات تجمع الباحثين الجزائريين والتونسيين لدراسة المسائل الزراعية ذات الاهتمام المشترك،
- إعداد برامج قصيرة وطويل ة المدى بكل من الجزائر وتونس في مجالات التكوين والتخصص وتحسين المستوى،
- تبادل الموارد النباتية والحيوانية طبقا للقوانين المعمول بها بكل بلد،
- بالإضافة إلى المحاور المتفق عليها في الملحق لهذه المذكرة، الذي يعد جزءا مكملا لها، يتم تطبيق مجالات التعاون المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقيات خاصة أو عقود - برامج تبرم مع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي بالنسبة للطرف الجزائري ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بالنسبة للطرف التونسي.
المادة 3
فتح المادةكيفية التطبيق يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تضطلع بدور لجنة علمية، تكون مسؤولة على تطبيق أحكام هذه المذكرة وعلى تقييم تطور أنشطة التعاون.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب بالجزائر وتونس للقيام بما يأتي :
- تحديد المقاييس المناسبة والضرورية لتنفيذ أنشطة التعاون المبرمجة،
- العمل على حسن تنفيذ البرامج المختارة والقيام بصفة متواصلة بتقييم نتائج التعاون،
- عرض مقاييس تصحيحية في حالة تعديل البرامج ا لمختارة.
المادة 4
فتح المادةالالتزامات
- يتم تنفيذ هذه المذكرة بعد وضع برنامج تنفيذي مشترك يشمل بصفة خاصة نشاطات تأخذ بعين الاعتبار شروط واقتراحات الطرفين ويمكن لأي منهما المشاركة في إثراء هذا البرنامج وتطبيقه وتنشر نتائج البحث بعد اتفاق مشترك،
- تغطي نفقات زيارات الخبراء والمسؤولين ولمدة قصيرة على النحو الآتي : يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية.
المادة 5
فتح المادةأحكام ختامية تدخل هذه المذكرة حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين، وتبقى س اري ة المفعول لمدة خمس (5) سنوات تج دد ضمن يا لمدة مماثلة.
يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذه المذكرة. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذه المذكرة عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر. وتبقى جميع الالتزامات المنبثقة عن هذه المذكرة سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.
حررّت هذه المذكرة بالجزائر يوم 26 ديسمبر سن ة 2010 في نسختين (2) أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والموارد وزير الفلاحة والتنمية المائية الريفية والصيد البحري الدكتور رشيد بن عيسى عبد السلام منصور الملحق
1 - الموارد الوراثية النباتية : 1.1 - الحبوب / العلف / البقوليات، 2.1 - مساهمة الخبراء المختصين في الحبوب وتبادلهم بقوليات غذائية وتكنولوجيات الحبوب، 3.1 - تبادل أنواع وأصناف النباتات مع وضع تجارب. 17 يونيو سنة 2012 م
2 - البيوتكنولوجيا ومحاصيل في بيئة اصطناعية : 1.2 - بنك الموارد الوراثية، 2.2 - أمراض النباتات، 3.2 - مراقبة وقاية النباتات، 4.2 - مكافحة الجراد، 5.2 - مكافحة الأمراض، 6.2 - مكافحة بيولوجية، 7.2 - تطوير زراعة النخيل.
3 - الموارد الوراثية الحيوانية : 1.3 - إنتاج حيواني، 2.3 - تطوير وراثي، 3.3 - تقييم وتطوير الموارد الغذائية للمواشي، 4.3 - تقييم الأجهزة الوراثية الحيوانية، 5.3 - بيوتكنولوجيا المطبقة على التغذية، التكاثر الوراثية والصحة الحيوانية.
4 - البحث - التطوير : 1.4 - تحليل هدف البحث، 2.4 - البحث في طريق الإنتاج، 3.4 - تنظيم وتمويل البحث الزراعي. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.