مرسوم رئاسي رقم 12-253 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره مليار وثلاثة وثلاثون ملي ون دين ار 1.033.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الوزير الأول - الإيجار.................................................................. 000.000 108.
مجموع القسم الرابع 000.000 108.
مجموع العنوان الثالث 000.000 108.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-03 مساهمة لتسوية الديون السابقة لمؤسسات التسيير السياحي لسيدي فرج وزرالدة والمتعلقة بالإيواء الأمني ........................................ 000.000 925.
مجموع القسم الرابع 000.000 925.
مجموع العنوان الرابع 000.000 925.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 1.033.
مجموع الفرع الأول 000.000 1.033.
مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول....................................... 000.000 1.033.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.