مرسوم رئاسي رقم 12-252
مرسوم رئاسي رقم 12-252 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 12-252
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- أمر رقم 12-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 12-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.