مرسوم رئاسي رقم 12-252

مرسوم رئاسي رقم 12-252 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.