قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المركز الوطني للمخطوطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للمخطوطات وكذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للمخطوطات في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للمخطوطات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، قرار من مرسم ويثبت ثلاث (3) الوزير 215 سنوات أقدمية بصفة موظف. المكلف
- متصرف، يثبت أربع (4) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي أومحافظ المكتبات والوثائق 215 والمحفوظات على الأقل، قرار من مرسم، أو رتبة معادلة ويثبت الوزير ثلاث (3) سنوات أقدم ية المكلف بصفة موظف.
بالثقافة
- ملحق بالحفظ أو مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب المستوى العليا الصنف القسم السلمي المركز ب 2 رئيس ب 1 م - الوطني مصلحة للمخطوطات إدارية (تابع) ب 1 م - 2 رئيس مصلحة تقنية
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.