مرسوم رئاسيّ رقم 12-258 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على البرنامج التّنفيذيّ بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013، الموقّع بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال السياحي لسنوات 2011-2012-2013 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- حرصا على تدعيم العلاقات الأخوية بين البلدين وتحقيق المزيد من الترابط والتكامل بين الشعبين الشقيقين،
- وتنفيذا لاتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2002، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى في مجال التكوين السياحي يؤكد الطرفان أهمية تدعيم وتكثيف التع اون في مجال التكوين السياحي وذلك من خلال :
- تبادل (10) منح دراسية سنويا مع دراسة إمكانية الزيادة في عددها،
- تبادل تنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى لفائدة المكونين حسب الطلب والإمكانات المتاحة،
- استقبال المهنيين والمسيرين العاملين في مجال السياح ة والفندق ة لتمكينهم من الاستف ادة من تربصات ميدانية في المؤسسات المعنية في كلا البلدين من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين المنظمات المهنية بالبلدين،
- تقديم الدعم التقني للجانب الجزائري لإعداد مخطط التكوين السياحي بالجزائر،
- تقديم الدعم التقني للجانب الجزائري في مجال ملاءم ة الب رامج التكوينية مع المواصف ات العالم ية في هذا ا لمجال،
- تبادل تنظيم دورات تكوينية لأربعة (4) موظفين في مجال الجودة للاطلاع على أساليب العمل في هذا ا لمجال،
- تبادل تنظيم تربصات وزيارات على مستوى الهيئات المشرفة على الترقية والترويج بالخارج،
- تبادل تنظيم دورات تكوينية لفائدة تقنيين في مجال الجودة،
- تنظيم تربصات على مستوى الهيئات المشرفة على الترقية والترويج،
- تبادل زيارات الخبراء والمكون ين لإلقاء محاض رات ودروس في مراك ز ومعاهد التكوين بالبلدين،
- تقديم الدعم التقني في مجال التنظيم البيداغوجي للمع اهد والمدارس وخصوص ا حديثة الإنجاز،
- توأمة مراكز التكوين فيما بينها لإعداد برامج تعاون مشتركة.
المادّة 2 في مجال التنشيط والترويج
- يعمل الطرفان على تصميم منتوجات سياحية مشتركة والترويج لها وتسويقها على مستوى الأسواق العالمية. تنشأ لهذا الغرض لجنة يترأسها مسؤولا الهيئتين المكلفتين بالترويج بالبلدين على أن تجتمع سنويا بصفة دورية بالبلدين بإشراك القطاع الخاص، لوضع وتنفيذ برنامج عملي في هذا المج ال، وعرضه على أنظار اللجنة القطاعية،
- يسعى الطرفان إلى تنظيم لقاءات بين الأجهزة الرسمية والقطاعات المهنية المعنية من أجل القيام بعمل مشترك لتنمية السياحة الدولية بالبلدين،
- يعمل الطرفان على تنظيم الرحلات الاستكشافية إلى كلا البلدين لصالح منظمي الأسفار ووسائل الإعلام للتعريف بالمنتوجات المشتركة،
- يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات والدعم التقني في مجال الحملات والبرامج الاتصالية والترويجية،
- يسعى الطرفان إلى المشاركة في التظاهرات السياحية المقامة بالبلدين.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الاستثمار السياحي
- يعم ل الطرفان على تنظيم اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية بالبلدين بهدف تحفيز عمليات الشراكة بينهم،
- يسعى الطرفان إلى تب ادل المعلوم ات والأنظم ة والتش ريعات المتعلق ة بالاستثم ار السياحي بالبلدين،
- يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والدعم التقني في مجال تسيير العقار السياحي وإعداد مخططات تهيئة المناط ق السياح ية وتسي ير المشاريع السياحية.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الاحصاء السياحي يعمل الطرفان على تبادل التج ارب والخب رات في مجال الإحصاء السياحي من خلال : 17 يونيو سنة 2012 م
- تنظيم تربصات قصيرة المدى لفائدة القائمين على الإحصاء السياحي بالبلدين،
- تبادل المعلومات والتجارب في مجال اقتناء المعلومات والمعطيات وكيفية استغلالها.
المادة 5
فتح المادةفي مجال التنظيم والتشريع يعمل الطرفان على تشجيع تبادل التشريعات والأنظمة التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية بكلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةأحكام عامة اتفق الطرفان على أن يتكفل البلد الموفد بتكاليف النّق ل الج وي والبلد المضيف بمص اريف الإقام ة والنّقل الداخلي.
يدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين.
حرّر هذا البرنامج التّنفيذيّ بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية رضا بن مصباح عبد القادر مساهل وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير والصناعات التقليدية الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.