قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الجهوي بخنشلة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الجهوي بخنشلة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم
المادة 2
فتح المادةيصنف المتحف الجهوي بخنشلة في الصنف ج، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الجهوي بخنشلة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالية مدير ج 1 م رئيس قسم حفظ وترميم ج 1 م - 1 المجموعات المتحفية والبحث المتحف الجهوي بخنشلة رئيس قسم ج 1 م - 1 النشاط والوثائق رئيس مصلحة ج 1 م - 2 تقنية رئيس مصلحة ج 1 م - 2 إدارية 354 - مرسوم
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين
(2) أقدمية بصفة موظف.
- مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين
(2) أقدمية بصفة موظف. قرار من 127
- ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) الوزير المكلف سنوات من الخدمة الفعلية بالثقافة بهذه الصفة.
- ملحق بالترميم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم ويثبت سنتين
(2) أقدمية بصفة موظف.
- محافظ المكتبات، والوثائق والمحفوظات على الأقل، مرسم 127 ويثبت سنتين (2) أقدم ية قرار من بصفة موظف.
الوزير المكلف
- ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
76 - ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، مقرر من مدير يثبت ثلاث (3) سنوات المتحف أقدمية بصفة موظف.
76 - متصرف، يثبت ثلاث (3) مقرر من مدير سنوات أقدمية بصفة موظف. المتحف
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاست دلالية للمنصب العالي لرئيس ف رع وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية المناصب العليا المستوى السلمي المتحف الجهوي رئيس فرع إداري 3 بخنشلة
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.