مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال/ الناحية العسكرية الأولى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.