قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.