قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة الآتية :
السلك التعداد مرممو التراث الثقافي 4 تقنيو الترميم 2 مفتشو المكتبات والوثائق والمحفوظات 2 محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات 7 المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات 25 تقنيو المكتبات والوثائق والمحفوظات 5 محافظو ومرممو الأفلام 2
المادة 2
فتح المادةيضمن مركز الأرشيف الوطني تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 الأمين العام وزيرة الثقافة لرئاسة الجمهورية العقبي حبّة خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 87-11
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 08-383
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.