مرسوم رئاسيّ رقم 12-260 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاقية التّع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الفلاحي والتنمية الريفية، الموقّ عة بالجزائر في 26 ديسمبر سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في المجال الفلاحي والتنمية الريفية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، من جهة أخرى المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- انطلاقا من العلاقات الأخوية والمصلحة المشتركة بين الحكومتين،
- وتعزيزا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين،
- ودعما وتوسيعا لآفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى
- تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي والتنمية الريفية وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين.
المادّة 2 يشم ل التع اون ب ين البل دين الأنشط ة الزراعية الآتية :
- البحوث العلمية الفلاحية والغابية،
- الإنتاج النباتي ووقاية النباتات،
- الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية،
- علامة تصنيف المنتوجات الفلاحية،
- التنمية الريفية،
- الغابات ومكافحة التصحر،
- مقاومة ملوحة التربة والمياه،
- تسيير وتقنين مياه السقي،
- الإرشاد الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةيتم تجسيد هذا التعاون من خلال :
- تبادل الزيارات الاستطلاعية والبحثية والتدريبية،
- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث والمطبوعات والنشرات والقوانين والتشريعات والاستشارات والتجارب البحثية الناجحة،
- تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
- تبادل الأصناف المحسنة والأصول الوراثية واللقاحات والأمصال والحشرات النافعة، طبقا للتشريعات المعمول بها بكلا البلدين،
- المشاركة والاستفادة من الندوات وحلقات العمل التي تعقد بكلا البلدين،
- المشاركة في المعارض الفلاحية التي تق ام بكلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةتغطى نفقات تنفيذ هذه الأنشطة كما يأتي :
- بالنسبة لزيارات الخبراء والمسؤولين، يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر فيما يتحمل الجانب المستضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية،
- بالنسبة لطلب الخبرة والتدريب : يتحمل الطرف المستفيد كافة المصاريف المنجرة عن هذه الخدمات.
المادة 5
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية.
تعد هذه الاتفاقية صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية، بقرار إنهاء العمل بهذه الاتفاق ية. وفي هذه الحال ة، ينتهي العمل بها عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر.
تبقى جميع الالتزامات المنبثقة عن هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.
يمكن مراجع ة هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين عند طلب أحدهما ذلك. وتدخل مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.