قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد تصنيف المتحف الوطني بتبسة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير ب 1 م رئيس قسم ب 1 م - 1 المركز الوطني بتبسة رئيس مصلحة ب 1 م - 2 إدارية رئيس مصلحة ب 1 م - 2 تقنية ال موافق 29 س بتمبر س نة 2007 وال مذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف الوطني بتبس ة وك ذا ش روط الالتح اق بالمناصب الع ليا التابعة له.
المادّ ة 2 : يصنف المتحف الوطني بتبسة في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمتحف الوطني بتبسة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على قرار من الأقل، مرسم أو رتبة معادلة الوزير ويثبت ثلاث (3) سنوات المكلف 215 أقدمية بصفة موظف. بالثقافة
- ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو رتبة معادلة ويثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم.
مقرر من
- متصرف، يثبت ثلاث (3) مدير 129 سنوات من الخدمة الفعلية المتحف بهذه الصفة.
- محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على مقرر من الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم.
مدير
- ملحق بالحفظ أو ملحق 129 المتحف بالترميم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبت مبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فرع وكذا ش روط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية المناصب العليا المستوى السلمي المتحف الوطني رئيس فرع إداري 4 بتبسة
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.